منتدى قرية الدناقلة
DANAGLA CYBER COMMUNITY

جمهورية السودان
ولاية الجزيرة

مجتمع قرية الدناقلة الرقمي

أخي الزائر الكريم

اذا لم تكن مسجَّلا بعد في منتدى قرية الدناقلة, نرجو اكرامنا بالتسجيل و الانضمام الى أكبر تجمع رقمي لابناء قرية الدناقلة على الانترنت

اذا كنت مسجلا فعلا, ارجو الدخول و عدم حرماننا من رؤية اسمك على قائمة الأعضاء اذا واجهتك مشكلة ارسل رساله الى الهاتف 09117685213

ولك وافر الشكر و الامتنان

أسرة منتدى قرية الدناقلة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى قرية الدناقلة
DANAGLA CYBER COMMUNITY

جمهورية السودان
ولاية الجزيرة

مجتمع قرية الدناقلة الرقمي

أخي الزائر الكريم

اذا لم تكن مسجَّلا بعد في منتدى قرية الدناقلة, نرجو اكرامنا بالتسجيل و الانضمام الى أكبر تجمع رقمي لابناء قرية الدناقلة على الانترنت

اذا كنت مسجلا فعلا, ارجو الدخول و عدم حرماننا من رؤية اسمك على قائمة الأعضاء اذا واجهتك مشكلة ارسل رساله الى الهاتف 09117685213

ولك وافر الشكر و الامتنان

أسرة منتدى قرية الدناقلة
منتدى قرية الدناقلة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

زواج الايثار

اذهب الى الأسفل

زواج الايثار Empty زواج الايثار

مُساهمة من طرف عبدالسلام حلاج الأحد مارس 29, 2009 10:56 am

زواج "الإيثار"..فتوى شرعية أم قضية رأي!!
]عبد الحي يوسف

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
زواج الإيثار..فتوى شرعية أم قضية رأي؟!
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فإن أي علم من العلوم أو فن من الفنون ترسخ أركانه ويمتد سلطانه إذا تكلم فيه أهله، وأمسك عن الكلام فيه من لا يحسنه، وقد كان من دعاء الصالحين {اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول ما لا نعلم، أو نتكلف ما لا نحسن} وقد قيل {إذا سكت من لا يعلم قل الخلاف} وفي القرآن الكريم نقرأ قول ربنا تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وفي السنة نقرأ قوله صلى الله عليه وسلم {أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار} هذه مقدمة أسوقها لمقابلة الضجة التي ثارت بغير حق إثر صدور فتوى عن مجمع الفقه الإسلامي بالسودان حول ما اصطلح على تسميته بزواج الإيثار؛ وأريد أن أبين مرادي بأن أسوق كلماتي في نقاط معدودات:
أولاً: مجمع الفقه الإسلامي هيئة علمية تضم بعض المختصين في فنون شتى، وهم لا يزعمون أنهم خير الناس ديناً وعلماً، لكنهم معيَّنون بقرار سلطاني، وقد ارتضوا لأنفسهم الاضطلاع بهذه المسئولية والقيام بتلك الأمانة، وليس من المصلحة التشكيك فيما يصدر عنها؛ فما هم بالمعصومين، ولكن ثمة فرقٌ كبيرٌ بين نقاش علمي يراد به التوصل إلى الحق وبين الإثارة والتأليب الذي لا يرجع فاعله بخير أبدا، والبلاء ـ كما قيل ـ موكَّلٌ بالمنطق، وكم من كلمة قالت لصاحبها: دعني.
ثانياً: كثير من الناس يظن أن الكلام في الدين كلأٌ مباحٌ لكلِّ من هبَّ ودبَّ، يخوض فيه الخائضون، ويظهر ذلك جلياً من الاستطلاعات التي أجرتها بعض الصحف والقنوات؛ حين أتاحت لكل من أراد ـ من ذكر أو أنثى ـ أن يدليَ بدلوه في هذه القضية التي مردُّها إلى الشرع المطهر، والتي ينبغي أن يقتصر القول فيها على من كان من أهل الاختصاص دون سواهم؛ لئلا يؤدي ذلك إلى فوضى علمية يعاني من عاقبتها من ابتعثوها أولاً، ومن بعدهم المجتمع كله بسائر أطيافه، وإلا فلنتوقع غداً قراراً من مجلس طبي أو هندسي أو مجلس القضاء العالي ـ مثلاً ـ يتناول قضية في مجاله المعيَّن؛ فيخوض فيه الحائك والطالب والطبال، ويتباكى الناس كلهم أجمعون على علم أضاعوه وجهل أشاعوه
ثالثاً: ليتق الله كلُّ امرئ فيما يقول، وليعلم أنه مسئول عما يلفظ به؛ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فإن ناساً زعموا أن تلك الفتوى تفتح الباب واسعاً أمام الزنا، وبعضهم قال: إن هذا أمر لا يعرفه الدين، وهكذا تطوعوا بإطلاق التهم جزافاً، وعند الله تجتمع الخصوم
رابعاً: يا قومنا إن أمر الزواج ليس شأناً مستحدثاً، بل أحكامه مفصلة في كتب الفقه، ومن قبلها في القرآن والسنة، وهذه الأحكام معلقة على الحقائق والمضامين؛ لا على الأشكال والعناوين؛ ما ضر لو سماه الناس زواج إيثار أو مسيار أو غير ذلك ما دامت الحقيقة لا تتأثر؟ أليس المقرر عند أهل العلم أن الصيغ تختلف باختلاف الزمان والمكان؟ كما أن تسمية الزنا بالزواج العرفي مثلاً لا يؤثر في القول بتحريمه وأنه من الكبائر الموبقات
خامساً: النكاح الصحيح له أركان ثلاثة وهي:
1. الصيغة ونعني به اللفظ المعبر عن إرادة الطرفين ورغبتهما في إتمام العقد، والصيغة التي يستعملها الطرف الأول للتعبير عن القبول تسمى الإيجاب، وما يعبر به الطرف الثاني عن الرضا يسمى القبول. ويشترط في الصيغة أن تكون بلفظ الماضي مثل: زوجتك وأنكحتك؛ لأن صيغة المضارع تدل على مجرد الوعد بالنكاح، ولا تدل على وقوعه بالفعل، ويشترط كذلك اتصال الإيجاب بالقبول من غير تراخ ولا فصل إلا بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم والفصل اليسير بغير ذلك لا يضر، ويشترط خلوها عن التوقيت
2. طرفا العقد وهما الزوج والزوجة، ولا بد في صحة النكاح من توافر ثلاثة شروط فيهما: وهي عدم الإكراه، وأن لا تكون الزوجة محرَّمة على الرجل تحريماً دائماً أو مؤقتاً لعارض، وأن يكون أحد الطرفين متحقق الذكورة، والآخر متحقق الأنوثة؛ لأنه إذا لم يكن كذلك فلا يعرف حاله، أذكر هو أم أنثى
3. الولي يشترط فيه أن يكون ذكراً لقول النبي صلى الله عليه وسلم {لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها؛ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها} وكمال الأهلية بأن يكون بالغاً عاقلاً حراً، والإسلام قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا مع عدم الإحرام بحج أو عمرة
ويشترط فيه كذلك شروط ثلاثة: وهي الإشهاد، والصداق، وألا تكون المرأة محرمة على الرجل
سادساً: لو تأملنا فيما سماه الناس نكاح الإيثار نجد أن هذه الشروط والأركان متوافرة فيه، والذي أشكل على كثيرين هو إسقاط المرأة حقها في النفقة والسكنى أو غير ذلك، ولتقريب الأمر أقول: هب أن الرجل تنازل عن بعض حقوقه؛ فقال للمرأة مثلاً: لست مطالبة بخدمتي؛ فلا تطبخي طعامي ولا تغسلي ثيابي ولا ترضعي عيالي، وأنا سأدبر من يقوم بهذا كله؛ أيصح هذا أو لا يصح؟ أو لو قال لها مثلاً: إذا بدا لك أن تخرجي من البيت لزيارة بعض أرحامك أو جيرانك فأمرٌ ما بدا لك ولا تستأذني مني، أيصح أو لا؟ فهكذا الحال هنا لو أن المرأة ارتضت أن تسقط بعض حقوقها ـ لظرف ما ـ فما العيب وما الحرج؟ ألم يقل الله تعالى في كتابه الكريم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وإذا كان إسقاط الحق متصوراً في المعاملات كلها فما بالنا نضيق به إذا كان في أمر الزواج؟ تلك إذاً قسمة ضيزى
سابعاً: الفتوى صادرة لمعالجة واقع معيَّن؛ حيث إن بعض النساء قد بلغن من السن ما يغلب على الظن معه أنه لن يطرق بابها خاطب؛ فلو أنها سعت في إعفاف نفسها ـ ولو بإسقاط بعض حقوقها ـ أتكون مأجورة أم مأزورة؟ ولو أن فتوى صدرت بإجازة ذلك وهي مطرزة بالدليل والتعليل فما الموجب لإطالة اللسان وإطلاق التهم بحق من أصدروها ويل للمطففين ففي الصحيحين أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما كبرت خافت أنْ يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبت ليلتها لعائشة على أن تبقى في عصمته صلى الله عليه وسلم ووجه الدلالة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل إسقاطها لحقها في المبيت سبباً لإبطال عقد نكاحه بها. وأخرج ابن أبي شيبه عن عامر الشعبي أنه سئل عن الرجل يكون له امرأة فيتزوج المرأة فيشترط، لهذه يوماً، ولهذه يومين؟ قال لا بأس به.
وأخيراً فإن بعض الأساتذة ذكر في اعتراضه أن ذلك موجب لسقوط القوامة التي حق للرجل على المرأة معلل بالإنفاق؛ أقول: إن للقوامة سببين أحدهما تشريفي جبلي مذكور في قوله تعالى بما فضل الله بعضهم على بعض والآخر تكليفي مذكور في قوله سبحانه وبما أنفقوا من أموالهم وإسقاط المرأة للنفقة برضاها ـ من هذه الحيثية ـ ليس موجباً لسقوط القوامة، والله الهادي إلى سواء السبيل.

عبدالسلام حلاج
عضو نشيط

عدد الرسائل : 41
بلد الإقامة : الخرطوم
الإسم الكامل : عبد السلام محمد عبدالسلام
نقاط : 5798
تاريخ التسجيل : 03/02/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى