منتدى قرية الدناقلة
DANAGLA CYBER COMMUNITY

جمهورية السودان
ولاية الجزيرة

مجتمع قرية الدناقلة الرقمي

أخي الزائر الكريم

اذا لم تكن مسجَّلا بعد في منتدى قرية الدناقلة, نرجو اكرامنا بالتسجيل و الانضمام الى أكبر تجمع رقمي لابناء قرية الدناقلة على الانترنت

اذا كنت مسجلا فعلا, ارجو الدخول و عدم حرماننا من رؤية اسمك على قائمة الأعضاء اذا واجهتك مشكلة ارسل رساله الى الهاتف 09117685213

ولك وافر الشكر و الامتنان

أسرة منتدى قرية الدناقلة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى قرية الدناقلة
DANAGLA CYBER COMMUNITY

جمهورية السودان
ولاية الجزيرة

مجتمع قرية الدناقلة الرقمي

أخي الزائر الكريم

اذا لم تكن مسجَّلا بعد في منتدى قرية الدناقلة, نرجو اكرامنا بالتسجيل و الانضمام الى أكبر تجمع رقمي لابناء قرية الدناقلة على الانترنت

اذا كنت مسجلا فعلا, ارجو الدخول و عدم حرماننا من رؤية اسمك على قائمة الأعضاء اذا واجهتك مشكلة ارسل رساله الى الهاتف 09117685213

ولك وافر الشكر و الامتنان

أسرة منتدى قرية الدناقلة
منتدى قرية الدناقلة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

النظام الاساسى للاتحاد السودانى لكرة القدم

اذهب الى الأسفل

النظام الاساسى للاتحاد السودانى لكرة القدم Empty النظام الاساسى للاتحاد السودانى لكرة القدم

مُساهمة من طرف محمد سليمان الجمعة سبتمبر 16, 2011 6:59 am

سم الله الرحمن الرحيم


الاتحاد الرياضى السوداني لكرة القدم


النظام الأساسي للاتحاد الرياضى السوداني لكرة القدم


لسنة 2004 تعديل لسنة 2009م





تـــــوطـــئــــة


إنعقدت الجمعية العمومية العادية للاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم فى يوم الخميس الموافق العاشر من شهر ديسمبر من العام 2009م باكاديمية تقانة كرة القدم بقاعة المرحوم عبدالرحيم شداد وقررت بالاجماع إجراء تعديل تنظيمى بأن يتم تقسيم النظام الاساسى للاتحاد الى ثلاثة أجزاء حتى تسهل عملية الاطلاع علية وضمان سلامة عملية تطبيقه.


أولاً: مسميات أجزاء النظام الاساسى:ـ
الجزء الاول : أحكام النظام الاساسى للاتحاد العام
الجزء الثانى : أحكام النظام الاساسى الموحد للاتحادات المحلي
الجزء الثالث : أحكام النظام الاساسى الموحد للاتحادات الفرعية
ثانياً: يترتب على التقسيم المذكور أعلاه الآتى:ـ
1/ يكون النظام الاساسى للاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم فى ثلاث أجزاء .
2/ التفسير الوارد فى الجزء الاول يشمل كافة مفردات وعبارات الاجزاء الأخرى.
3/ الواجبات والالتزامات والمراجعة والتحقيق والتسليم والتسلم والاحكام الختامية والحكام والمدربون وتعديل أو إلغاء مواد النظام الاساسى وحل الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم والموجهات العامة الواردة فى الجزء الثالث من هذا النظام تحكم الاجزاء الثلاثة كل بحسب إختصاصة ومجاله.






عدل سابقا من قبل محمد سليمان في الجمعة سبتمبر 16, 2011 7:48 am عدل 1 مرات
محمد سليمان
محمد سليمان
مشرف القسم الترفيهي

عدد الرسائل : 1306
بلد الإقامة : saudi arabia
الإسم الكامل : محمد سليمان محمد ابو عاقلة
نقاط : 8817
تاريخ التسجيل : 18/03/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

النظام الاساسى للاتحاد السودانى لكرة القدم Empty رد: النظام الاساسى للاتحاد السودانى لكرة القدم

مُساهمة من طرف محمد سليمان الجمعة سبتمبر 16, 2011 7:06 am

الاتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم



النظام الاساسي للاتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم



لسنة 2004م تعديل لسنة 2009م


عملا باحكام المادة (39) (2) من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة لسنة 2003م اصدر الاتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم
النظام الاساسي الاتي نصه:-



الفصل الاول



احكام تمهيدية



اسم النظام الاساسي وبدء العمل به

المادة 1:
يسمي هذا النظام الاساسي: النظام الاساسي للاتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم لسنة 2004 تعديل لسنة 2009 ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.



الغاء واستثناء

المادة 2:
يلغي كل نظام اساسي سابق علي ان تظل جميع الاجراءات والقرارات التي اتخذت بموجبه سارية كما لو صدرت بموجب احكام هذا النظام الاساسي

ما لم تلغ او تعدل وفقا لاحكامه.



اسم الاتحاد وعنوانه

المادة 3:
يسمي هذا الاتحاد : الاتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم ويكون عنوانه الخرطوم ص.ب. 437



تفســير

المادة 4:
في هذا النظام الاساسي تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني الممنوحة لها في قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 ولائحة

تنظيم نشاط هيئات الشباب والرياضه لسنة 2003م. مالم يقتض السياق معني اخر:




القانون:
يقصد به قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003/ ويشمل أي لوائح او قواعد لرعاية وتنظيم النشاط الرياضي على المستوى القومي.
اللائحة:
يقصد بها اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة لسنة 2003.
المفوضية الاتحادية:
بقصد بها المفوضية الاتحادية المنشأة بموجب أحكام المادة (19) من القانون.
الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم:
ويقصد به الاتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم
الجمعية العمومية:
ويقصد بها الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم.
مجلس الإدارة:
ويقصد به مجلس إدارة الاتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم.



الاتحاد المحلى:
هو كيان وسيط ينشئه الاتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم بينه وبين الأندية المنتسبة له تابعا له ويكون بطريقة ديمقراطية وفق ما ينص عليه النظام الاساسي وذلك بغرض مساعدة الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم في تنفيذ مهامه.
المجلس المحلي:
يقصد به مجلس ادارة الاتحاد المحلي.
الاتحاد الفرعي:
هو كيان وسيط ينشئه الاتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم بينه وبين الأندية المنتسبة له تابعا له ويكون بطريقة ديمقراطية وفق ما ينص عليه النظام الاساسي وذلك بغرض مساعدة الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم في تنفيذ مهامه.
المنطقة الفرعية:
ويقصد بها أي منطقة فرعية تابعة للاتحاد المحلى يوافق على تكوينها الاتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم وتدار فيها شئون اللعبة للدرجة الثالثة فما دون .
المجلس الفرعي:
يقصد به مجلس ادارة الاتحاد الفرعي.
اللعبة:
يقصد بها لعبة كرة القدم.
النادي:
يقصد به النادي الرياضى المنتسب الممارس للعبة كرة القدم وفقا لاحكام المادة (14) من اللائحة.
اللاعب الهاوي:
هو اللاعب المسجل ومقيد في كشف النادي او الفريق حسب القواعد العامة.
اللاعب غير الهاوي:
هو اللاعب المسجل ومقيد في كشف النادي او الفريق بالتعاقد حسب لائحة اللاعبين غير الهواة والقواعد العامة.






الفصل الثاني



انشاء الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم واجهزته


المادة 5:

أ) ينشأ اتحاد عام لنشاط كرة القدم يسمي (الاتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم) ويكون هيئة رياضية اهلية ذات شخصية اعتبارية وصفة
تعاقبية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه مدعي او مدعي عليه.
ب) يكون محايداً فيما يتعلق بالمسائل السياسية والدينية ويرفض بشدة أي شكل من أشكال التمييز ضد بلد أو شخص أو مجموعة من
الأشخاص بسبب العرق أو الأصل أو الجنس أو اللغة أو الدين أو السياسة وكل من يرتكب ذلك يكون عرضة لعقوبة التجميد أو الطرد.
ج) تكون أجهزة الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم على النحو التالي:
1- الجهاز التشريعي الجمعية العمومية
2- الجهاز التنفيذي مجلس الإدارة
3- الجهاز الإداري الأمانة العامة
4- الأجهزة العدلية لجنتي الانضباط والاستئناف




تكوين الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم


المادة 6 :
يتكون الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان التابعة لهما والاتحادات المحلية والفرعية واللجان التابعة لهما والأندية التي تمارس اللعبة والمنتسبة له وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي .



مقر الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم

المادة 7 :
يكون مقر الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم بولاية الخرطوم.



شعار الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم

المادة 8 :
أ- يحدد مجلس الادارة بموافقة الجمعية العمومية شعار الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم.
ب- ان يكون شعار الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم هو شعار جميع الاتحادات المحلية والاتحادات الفرعية والمجالس واللجان التابعة لهم، ولا يجوز لأي منها استعمال أي شعار آخر.




اهداف الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم

المادة 9 :
يهدف الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم الي تحقيق الاتي:-
أ) نشر اللعبة وتطوير مستواها بما يحقق حضوراً اقليمياً وقارياً ودولياً للسودان بصورة مشرفة في اطار القوانين الدولية.
ب) إدارة شئون اللعبة من جميع النواحي الفنية والمالية والتنظيمية ووضع البرامج التي تشترك فيها الاتحادات المحلية والفرعية والأندية والهيئات
المنتسبة والاشراف على تنفيذ هذه البرامج.
ج) تنظيم شئون التدريب ووضع الشروط والمؤهلات التي يجب ان تتوفر في المدربين الذين يتولون تنفيذ برامج التدريب.
د) المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة وتنفيذ موجهات الاتحاد الدولي لكرة القدم.
هـ) تأهيل الكوادر الإدارية والكوادر العاملة في مجال الطب الرياضي .
و) تنظيم شئون التحكيم ووضع شروط قبول تسجيل الحكام وتأهيلهم وترفيعهم وتنظيم الكورسات ومنح الشهادات لهم .
ز) الاهتمام بالناشئين ووضع الأسس والبرامج من أجل رفع وتطوير مستواهم والعمل على إعداد مراكز تدريبهم .
ح) إقامة علاقة حسنه مع السلطة التنفيذية للرياضة والأجهزة المختلفة بالدولة وتطوير وتنمية العلاقات مع الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي
والاتحاد العربي والاتحادات الإقليمية والوطنية واللجنة الاولمبية ومؤسسات الإعلام الرياضي .
ط) ضبط السلوك العام لكل العاملين في مجال اللعبة من اتحادات وأندية ولاعبين وحكام واداريين ومدربين على مستوى القطر بما يضمن إنضباط
ممارسة اللعبة وفقاً للأخلاق الفاضلة والقيم الرياضية واحترام النظم والقوانين الدولية والنظام الأساسي والقواعد العامة.
ى) تشجيع البحث العلمي في مجال كرة القدم والدراسات الفنية وإنشاء أكاديمية لعلوم تقانة كرة القدم .



سلطة الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم

المادة 10 :
يسعى الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم لتحقيق أهدافه بممارسة السلطات الآتية :-
‌أ) الإشراف وتنظيم المنافسات الخاصة باللعبة في جمهورية السودان ووضع اللوائح والقواعد والإجراءات المنظمة لها .
‌ب) اتخاذ اجراءات المحاسبة وتوقيع الجزاءات على أي من الاتحادات المحلية والفرعية والأندية التابعة له والأفراد في حالة الإخلال بالقانون او
النظام الاساسي او اللوائح او القواعد العامة او قرارات مجلس الادارة واللوائح الصادرة عنه.
‌ج) إعداد الفرق القومية التي تمثل السودان في الدورات الاولمبية وفي البطولات العالمية الدولية والبطولات القارية والإقليمية والإشراف علي تدريبها .
‌د) وضع شروط إنشاء الاتحادات المحلية والفرعية وقبول انضمامها.
‌ه) تنظيم البحوث والدراسات المختلفة وعقد المؤتمرات لبحث أمور كرة القدم ومشاكلها واعداد مراكز التدريب .
‌و) الإذن للاتحادات المحلية والفرعية والأندية المنتسبة بالاشتراك بفرقها مع الفرق الاجنبية في المباريات التي تقام في السودان او في خارجه
والاشراف علي تنظيم المباريات اذا ما اقيمت في السودان.



ادارة الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم

المادة 11 :
يدار الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم بواسطة الجمعيات العمومية ومجالس الادارة واللجان المساعدة الواردة في هذا النظام الاساسي حسب
التعريف والتكوين والاختصاصات والسلطات الممنوحة لكل منهما.



الفصل الثالث
الجمعية العمومية
المادة 12 :
تتكون الجمعية العمومية للاتحاد العام من ممثلي اتحادات منتخبين في مجالس ادارات محلية منتخبة لم تنته فترتهم القانونية وذلك على النحوالتالي :
1) ممثل واحد لكل اتحاد محلي.
(2عدد من الاعضاء يمثلون الاتحاد المحلي بالخرطوم يتحدد عددهم بحيث يزيدون عضوين إثنين من مجموع ممثلى أكبر ولاية على ألا يزيد عددهم
عن اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المحلي بالخرطوم.
3) ثلاثة اعضاء ينتخبهم مجلس الحكام المركزي.
4) ثلاثة اعضاء ينتخبهم مجلس المدربين المركزي.
5) 50% (خمسون بالمائة) من عددية اندية الدرجة الممتازة تنتخبهم اندية الدرجة الممتازة بشرط ان تكون مجالس اداراتهم منتخبة ولم تنته
فترتهم القانونية وألا يكون من بين المنتخبين ممثلين لاكثر من ناديين من اتحاد محلي واحد.
المادة 13 :
يجب علي رئيس ونائب رئيس وسكرتير وأمين مال الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم حضور الجمعية العمومية لتقديم ما يخصه في جدول
الاعمال والاشتراك في المداولات بالرد علي اسئلة الاعضاء واستفساراتهم ولايحق لهم التصويت.
المادة 14 :
يجوز لعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي او الأفريقي او العربي وممثل واحد من كل اتحاد فرعي تابع رأساً للاتحاد العام حضور اجتماعات
الجمعية العمومية والاشتراك في مداولاتها ولا يحق لهم التصويت. كما يجوز لمجلس الإدارة دعوة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة لحضور
اجتماعات الجمعية العمومية و يشتركون في المداولات دون أن يكون لهم حق التصويت .


اجتماعات الجمعية العمومية العادية
المادة 15 :
تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الادارة.
المادة 16 :
يوجه سكرتير مجلس الادارة الدعوة لحضور اجتماع الحمعية العمومية لجميع الاعضاء الذين يحق لهم حضورها مبينًا فيها موعد ومكان الاجتماع
وجدول الاعمال في مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع و يرسل صورة من الدعوة للمفوضية الاتحادية.
المادة 17:
يجب علي مجلس الادارة أن يرسل للأعضاء قبل أسبوع علي الأقل من موعد إنعقاد الجمعية صورة من الميزانية والحساب الختامي عن السنة
المنتهية وتقارير مجلس الادارة عن أدائه في تلك السنة فضلاً عن تقرير المراجع العام عن الحساب الختامي.
المادة 18 :
إذا ما تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية انتخاب مجلس ادارة جديد فيجب ان توضح الدعوة الاتي:-
1.نشر كشف الاتحادات الاعضاء قبل عشرة ايام من الاجتماع.
2.الطعن في عضوية أي اتحاد قبل اسبوع من الاجتماع.
3.التقدم بترشبحات الاعضاء للمفوضية الاتحادية قبل اسبوع من الاجتماع.
4.الكشف النهائي للمرشحين قبل يومين من الانتخاب.
5.الانتخاب بنظام الاقتراع السري الحر المباشر.
المادة 19 :
يتولي الرئيس رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية وينوب عنه في غيابه نائب الرئيس وإن تغيبا تختار الجمعية من بين أعضائها من يرأس الاجتماع.


المادة 20 :
يقوم السكرتير بكتابة الدعوات وإرسالها لأعضاء الجمعية العمومية للحضور ويدون محضر الاجتماع وفي حالة غيابه يختار مجلس الادارة من يراه من أعضائه للقيام بهذه المهمة.
المادة 21 :
إذا حالت ظروف قاهرة دون انعقاد الجمعية العمومية في موعدها المحدد يجب علي مجلس الادارة تحديد موعد جديد لانعقادها خلال شهر من الموعد الاول وإعلان الموعد الجديد في الصحف وإبلاغ جميع أعضاء الجمعية به مع ذكر سبب التأجيل علي ألا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تعديل في جدول الاعمال او في قائمة المرشحين في أي انتخابات.
المادة 22 :
إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت أسباب دون إتمام جدول الاعمال يعتبر هذا الاجتماع قائماً وتؤجل الجلسة الي موعد آخر تحدده الجمعية العمومية علي أن يقوم مجلس الإدارة بإخطار من يحق لهم حضورها وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الاول صحيحة ونافذة.
المادة 23 :
يتوفر النصاب لاجتماع الجمعية العمومية بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء ممن يحق لهم حضور الاجتماع، وإذا لم يكتمل العدد في الموعد
المحدد يؤجل الاجتماع لمدة ثمانية وأربعين ساعة، وفي هذه الحالة يكون النصاب اللازم لعقد الاجتماع حضور أي عدد لايقل عن ثلث اعضاء
الجمعية العمومية.
المادة 24 :
إذا بدأ الاجتماع صحيحاً فلا يؤثر في صحة القرارات انسحاب أي عدد من الأعضاء الحاضرين بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين وقت التصويت
عن نصف الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع إلا في الحالات التي ينص فيها على خلاف ذلك.
المادة 25 :
لايجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار يتعلق به او لمصلحته الشخصية بقرار أصدره ولايشمل ذلك انتخاب
اعضاء مجلس الادارة.
المادة 26 :
مالم ينص في هذا النظام الاساسي صراحة تتخذ قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.
المادة 27 :
يكون التصويت في الجمعية العمومية حضورياً كما يكون سرياً فيما يتعلق بالانتخابات علي أن يكون لكل عضو حاضر أثناء عملية التصويت
صوت واحد فقط.
المادة 28 :
إذا تساوت الأصوات في الانتخابات يعاد التصويت مرة أخرى في نفس الجلسة وإذا تساوت الاصوات للمرة الثانية يعلن الفائز بالقرعة.
المادة 29 :
يجب علي كل عضو أن يدلي في ورقة التصويت بأصواته لعدد لايزيد عن العدد المحدد لعضوية مجلس الاتحاد، وتعتبر الورقة باطلة إذا زاد العدد
المطلوب عن المكتوب .

المادة 30 :
لايجوز لأى جمعية عمومية عادية او طارئة أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها المعلن عنه.






اجتماعات الجمعية العمومية الطارئة
المادة 31 :
يجوز لمجلس الإدارة لأسباب معقولة أن يدعو الجمعية العمومية لاجتماع طارئ كما يجوز لأكثر من نصف أعضاء الجمعية العمومية ممن يحق لهم الحضور وذلك للنظر في موضوع او مواضيع محددة, وفي الحالة الاخيرة يجب علي مجلس الادارة دعوة الجمعية العموميه لاجتماع طارئ في ظرف شهر من تاريخ استلامه الطلب، واذا لم يستجب مجلس الادارة للطلب يرفع الأمر للمفوضية الاتحادية التي يجوز لها في هذه الحالة دعوة الجمعية العمومية للاجتماع الطارئ وإدارته على نفقة الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم .


اختصاصات الجمعية العمومية العادية والطارئة
المادة 32 :

1) تختص الجمعية العمومية العادية بالاتي:-

أ) اقرار جدول الاعمال والتصديق علي محضر الاجتماع السابق.
ب) النظر في تقرير مجلس الادارة عن أعماله في السنة المنتهية وبرامج نشاطه وخطة عمله للعام الجديد.
ج) النظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير المراجع العام واعتمادها والنظر في مشروع الميزانية للعام الجديد.
د) النظر في المواضيع والاقتراحات المقدمة قبل شهر من تاريخ انعقاد الجمعية بواسطة أي عضو من أعضاء الجمعية شريطة الحصول على موافقة
ثلاثة من الاتحادات الأعضاء عليها.
هـ) إنتخاب اعضاء مجلس الادارة عند انتهاء دورته او شغل المناصب الشاغرة.
و) النظر في المواضيع والمقترحات المقدمة من مجلس الادارة والمضمنة في جدول الأعمال.
ز) إجازة النظام الاساسي والقواعد العامة وتعديلها او الغاؤها وفقاً لاحكام هذا النظام الأساسي.
ح) تفسير أي من مواد هذا النظام الاساسي والقواعد العامة.
ط) النظر في الاستئنافات التي ترفع ضد قرارات مجلس الادارة بأغلبية ثلثي اعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت.
ى) أي مسائل اخري وردت في جدول الاعمال.
2) تختص الجمعية العمومية الطارئة بالاتي:-
أ) تعديل او الغاء أي من مواد النظام الاساسي باغلبية ثلثي العدد الكلي للجمعية العمومية ممن يحق لهم التصويت.
ب) تعديل او إلغاء أي من مواد القواعد العامة بأغلبية أكثر من نصف الأعضاء الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية .
ج) إسقاط العضوية من كل او بعض أعضاء مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم التصويت .
د) شغل أي مناصب شاغرة في مجلس الادارة وفق احكام هذا النظام الاساسي.
هـ) ابطال أي قرار يصدره مجلس الادارة.
و) أي مسائل عاجلة أخرى مضمنة في جدول الأعمال و قد عقدت الجمعية أصلا لمناقشتها.
ز) حل الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم وفق احكام هذا النظام الاساسي.
المادة 33 :
يجب أن تكون جميع المواضيع التي تنظرها الجمعية العمومية العادية أو الطارئة مدرجة مسبقاً في جدول أعمالها ولايجوز لها أن تنظر في مسائل
اخرى. كما لايجوز لها أن تعيد النظر في أمر سبق أن أتخذت فيه قراراً إلا بعد مضي سته أشهر علي القرار السابق، ولا ينطبق هذا القيد الزمني
علي طلب سحب الثقة.
المادة 34 :
تكون أي قواعد عامة او لوائح داخلية او أي تعديلات عليها سارية المفعول فور إجازتها من الجمعية العمومية العادية أو الطارئة واعتمادها
بواسطة المفوضية الاتحادية إلا إذا حددت الجمعية تاريخا بعينه.
المادة 35 :
ترفع أي تعديلات علي النظام الاساسي تجيزها الجمعية العمومية العادية أو الطارئة للمفوضية الاتحادية لاعتمادها قبل تطبيقها.






الفصل الرابع


تكوين مجلس الادارة

المادة 36 :
مع مراعاة المادة (41) من اللائحة يدير شئون الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم مجلس إدارة يتكون على النحو التالي:
1/ رئيس ونائب رئيس وسكرتير وأمين مال تنتخبهم الجمعية العمومية من خارج أعضائها.
2/ ثلاثة اعضاء تنتخبهم اتحادات ولاية الخرطوم على ان يكون من بينهم رئيس وسكرتير الاتحاد المحلي بالخرطوم.
3/ ثلاثة اعضاء تنتخبهم اتحادات ولاية الجزيرة.
4/ عضوان اثنان تنتخبهما اتحادات ولاية نهر النيل.
5/ عضو تنتخبه اتحادات الولاية الشمالية
6/ عضو تنتخبه اتحادات ولاية كسلا.
7/ عضو تنتخبه اتحادات ولاية سنار.
8/ عضو تنتخبه اتحادات ولاية النيل الابيض.
9/ عضو تنتخبه اتحادات ولاية اعالى النيل.
10/ عضو تنتخبه اتحادات ولاية شمال كردفان.
11/ عضو تنتخبه اتحادات ولاية غرب كردفان.
12/ عضو تنتخبه اتحادات ولاية جنوب كردفان.
13/ عضو تنتخبه اتحادات ولاية شمال دارفور.
14/ عضو تنتخبه اتحادات ولاية جنوب دارفور.
15/ عضو ينتخبه اتحاد بورتسودان (ولاية البحر الاحمر) وأي اتحاد محلي جديد بالولاية يتم ترفيعه بواسطة الجمعية العمومية واعتماده من
قبل مجلس الادارة.
16/ عضو ينتخبه اتحاد القضارف (ولاية القضارف) وأي اتحاد محلي جديد بالولاية يتم ترفيعه بواسطة الجمعية العمومية واعتماده من قبل مجلس الادارة.
17/ عضو ينتخبه اتحاد الدمازين (ولاية النيل الازرق) واي اتحاد محلي جديد بالولاية يتم ترفيعه بواسطة الجمعية العمومية واعتماده من قبل
مجلس الادارة.
18/ عضو ينتخبه اتحاد جوبا (ولاية بحر الجبل) واي اتحاد محلي جديد بالولاية يتم ترفيعه بواسطة الجمعية العمومية واعتماده من قبل مجلس الادارة.
19/ عضو ينتخبه اتحاد واو (ولاية غرب بحر الغزال) واي اتحاد محلي جديد بالولاية يتم ترفيعه بواسطة الجمعية العمومية واعتماده من قبل مجلس الادارة.
20/ عضو ينتخبه اتحاد الجنينة (ولاية غرب دارفور) واي اتحاد محلي جديد بالولاية يتم ترفيعه بواسطة الجمعية العمومية واعتماده من قبل مجلس الادارة.
21/ خمسة اعضاء قوميون يتم انتخابهم من خارج اعضاء الجمعية العمومية.
22/ رئيس اللجنة المركزية للحكام.
23/ رئيس اللجنة المركزية للمدربين.
24/ الاعضاء المعينون بموجب المادة (7) (3) من القانون لايحق لهم التصويت في حالة أخذ الأصوات.



إختصاصات مجلس الادارة

المادة 37 :
يكون لمجلس الادارة الاختصاصات الاتية :
أ) الاشراف على شئون الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم من جميع النواحى الفنية والمالية والادارية.
ب) نشر وتطوير اللعبة وادارة شئونها من جميع النواحى الفنية والتنظيمية.
ج) اجازة خطة عمل تنظيم المنافسات والمباريات الخاصة بالاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم على مستوى القطر والاشراف عليها وفق البرامج
والأسس التى يعدها لذلك ومنح القاب ورموز الجدارة والجوائز لتلك المنافسات والمباريات
د) اعداد الفرق القومية التى تمثل السودان فى الدورات الدولية والقارية والاقليمية والتعاون مع اللجنة الاولمبية فى اعداد الفرق القومية للدورات الاولمبية
هـ) وضع الأسس والقواعد لتنظيم شئون التحكيم والتدريب
و) رفع التوصية للوزير فيما يتعلق بالاذن للاتحادات المحلية او الفرعية او الاندية المنتسبة او الافراد للاشتراك فى اى منافسة او مؤتمر او معسكر
او اجتماع خارج السودان او دعوة اى شخص او هيئة رياضية لزيارة السودان بما فى ذلك اجراء الاتصال فى هذا الخصوص وتشمل التوصية
عدد الاشخاص المطلوب الاذن لهم .
ز) تمثيل السودان فى المؤتمرات والاجتماعات الاقليمية والقارية والدولية .
ح) إنشاء الإتحادات الفرعية والتوصية بترفيع الاتحادات المحلية للجمعية العمومية .
ط) تجميد أي اتحاد محلي فنيا في حالة مخالفته لأحكام النظام الأساسي أوتوجيهات وقرارات مجلس الإدلرة بحرمان انديته من المشاركة في
المباريات والمنافسات التي ينظمها الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم وحرمان مدربيه وحكامه من فرص التأهيل المحلي أو الخارجي وحرمان
أنديته من السفر إلي الخارج أو دعوة أي فرق أجنبية..
ى) اتخاذ إجراءات المحاسبة والتحويل للجنة الانضباط لتوقيع الجزاءات ضد أي اتحاد محلي او فرعي او نادي او لاعب او أي عضو او مدرب او
موظف تابع للاتحاد العام أو أي اتحاد محلي او فرعي وفقا للقواعد العامة.
ك) تنفيذ ومتابعة قرارات الجمعية العمومية الخاصة باللعبة .
ل) 1/إحكام شئون إنتساب الاندية وشئون تسجيلات اللاعبين .
2/انشاء دائرة للشباب والناشئين ودائرة للنساء وفق لائحة لكل على حدة يصدرها مجلس الادارة تحدد كيفية التكوين والاختصاصات وعمل كل دائرة .
3/ تكوين دائرة فنية وفق ما يقرره مجلس الادارة في لائحة تنظم عمل الدائرة وتكوينها وعلاقاتها بالدوائر الفنية فى الاتحادات المحلية والفرعية .
4/ يجوز لمجلس الادارة تكوين أي من اللجان التالية:
1/ لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي
2/ لجنة المنتخبات الوطنية
3/ لجنة العلاقات الخارجية
4/ لجنة شئون الاتحادات المحلية والفرعية
5/ لجنة الطب الرياضي
6/ لجنة الاعلام والتوثيق والعلاقات العامة
7/ لجنة الدراسات الاستراتيجية والبحوث
8/ لجنة كرة القدم الخماسية
9/ اللجنة القانونية
10/ لجنة القيم والاخلاق الرياضية واللعب النظيف
11/ لجنة الصندوق الخيري لمساعدة الرياضيين
ويحدد مجلس الادارة عدد أعضاء أي لجنة من اللجان المذكورة بما يراه مناسباً ويحدد مهامها واختصاصاتها وفترة تكليفها على أن يرأس أي
من اللجان المذكورة عضو من مجلس الادارة.
م) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
ن‌) إعداد الحساب الختامى ورفعه للمراجع العام ثم رفعه للجمعية العمومية لمناقشته واعتماده.
س) إعداد تقرير عن أعماله فى السنة المنصرمة ثم عرضه للجمعية العمومية .
ع) وضع مشروع الميزانية للسنة المقبلة ورفعها للجمعية العمومية لمناقشتها واعتمادها.
ف) إعداد مشاريع تعديل النظام الأساسي والقواعد العامة ورفعها للجمعية العمومية لإجازتها وإصدار اللوائح الداخلية لتنظيم وضبط شئون اللعبة
واعمال الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم الفنية والإدارية.
ص) تفويض بعض سلطاته لأي من اللجان المساعدة المختصة أو الفرعية في بعض الحالات التي تستدعى ذلك.
ق) تعيين وادارة شئون الموظفين والعمال التابعين للاتحاد العام.
ر) تمثيل الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم في التقاضي والتعاقد والصلح وإبرام الاتفاقيات أمام كل الجهات والهيئات المحلية والخارجية.






ش) تنسيق الجهود والنشاط بين الاتحادات المحلية والفرعية المختلفة ووضع الأسس الكفيلة بتعاونها فى اداء رسالتها ونشر وتطوير اللعبة
وحل أي مشاكل قد تنشأ بينها.
ت) مراجعة عدد الاندية فى الدرجات وتحديد عدد الدرجات وسن التنافس فى الدرجة الواحدة بما فى ذلك الاندية القائمة والتصديق بقيام المناطق الفرعية .
ث) قبول استقالة أى من اعضاء مجلس الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم والقيام باجراءات ملء المنصب الذى يشغر بالاستقالة باتباع ذات
الاجراءات التى اختير بها العضو المستقيل .
خ) أي اختصاصات أخرى توكل له من الجمعية العمومية ينص عليها القانون .
ذ) يجوز لرئيس أونائب رئيس أو سكرتير أو أمين مال الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم حضور اجتماعات أى لجنة او دائرة تابعة للاتحاد العام .



اجتماعات مجلس الادارة

المادة 38 :
يجتمع مجلس الادارة اجتماعاً عادياً مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويجوز له عقد اجتماع طارئ بطلب من رئيسه أو ثلث أعضائه.
المادة 39 :
يعتبر النصاب القانونى متوفراً لاجتماعات مجلس الادارة بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائه وفى حالة عدم توفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع
لمدة لا تتجاوز اسبوعاً، وبعدها يكون النصاب القانونى مكتملاً بحضور أي عدد من الاعضاء بمجلس الادارة لايقل عن الثلث ولاتحسب المناصب
الشاغرة والاعضاء المتواجدين خارج البلاد فى حساب العدد الكلى لمجلس الادارة .
المادة 40 :
تصدر قرارات مجلس الادارة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين فى اجتماع توفر له النصاب القانونى، فاذا تساوت الأصوات يرجح الجانب
الذي صوت لجانبه الرئيس.
المادة 41 :
إذا شغر أي منصب من مناصب مجلس الإدارة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو نشوء أي سبب من الأسباب يحول دون حضور العضو للجلسات يجوز
للمجلس أن يعين من أعضائه من يتولى عمل العضو الذي شغر منصبه إلى حين انتخاب خلف له.


المادة 42 :
إذا طلب ثلث الأعضاء من سكرتير الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم عقد اجتماع فعلى السكرتير أن يعقد الاجتماع خلال مدة لا تتعدى عشرة أيام
من استلامه لذلك الطلب .
المادة 43 :
توزع قرارات مجلس الادارة لجميع اعضائه والي الاتحادات المحلية والفرعية


عدل سابقا من قبل محمد سليمان في الجمعة سبتمبر 16, 2011 7:51 am عدل 1 مرات
محمد سليمان
محمد سليمان
مشرف القسم الترفيهي

عدد الرسائل : 1306
بلد الإقامة : saudi arabia
الإسم الكامل : محمد سليمان محمد ابو عاقلة
نقاط : 8817
تاريخ التسجيل : 18/03/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

النظام الاساسى للاتحاد السودانى لكرة القدم Empty رد: النظام الاساسى للاتحاد السودانى لكرة القدم

مُساهمة من طرف محمد سليمان الجمعة سبتمبر 16, 2011 7:09 am



شروط عضوية مجلس الادارة

المادة 44:
يجب ان يكون عضو مجلس الادارة من الهواة وتتوفر فيه الشروط التالية:
1/ أن يكون سودانياً.
2/ كامل الاهلية القانونية.
3/ لم تسبق إدانته بحكم نهائي منذ سبعة سنوات في جريمة تمس الشرف والامانة
4/ أن يكون حاصلاً على الشهادة السودانية كحد ادنى.
5/ ألا يقل عمره عن خمس وعشرين عاما.
6/ أن يكون لديه خبرة في مجال العمل الرياضي لمدة لا تقل عن عامين.
المادة 45 :
لا يجوز لعضو مجـلس الادارة أن يجمع بين عضويته في المجلس وعضوية أي نادي .



مدة عضوية مجلس الادارة

المادة 46 :
تكون مدة عضوية مجلس الادارة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب أو اختيار أي عضو من اعضائه .


اسقاط عضوية اعضاء مجلس الادارة

المادة 47 :
تسقط العضوية من أي من اعضاء مجلس الادارة في أي من الحالات الاتية
‌أ) الوفاة.
‌ب) تقديم الاستقالة إذا قبلها المجلس.
‌ج) إذا فقد العضو أهليته القانونية أو إذا صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة.
‌د) إذا ارتكب العضو عملاً يمس كرامة الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم أو الاتحادات المحلية أو الفرعية مما يجعله غير جدير بالعضوية وتمت
محاسبته بواسطة مجلس الادارة بعد اتاحة الفرصة له للمثول أمامه والدفاع في التهم الموجهة اليه ووافقت الجمعية العمومية علي إسقاط عضويته.
‌ه) إذا تغيب عن خمسة اجتماعات متتالية لمجلس الادارة دون عذر مقبول .
‌و) إذا سافر العضو الي خارج السودان لفترة عام أو اكثر .




الأمين العام للاتحاد

المادة 48 :
1) يتم تعيين الأمين العام من قبل مجلس الإدارة بترشيح من رئيس الاتحاد ويقوم بخدمة الاتحاد وفقاً لعقد قانوني خاص.
2) يرأس الأمين العام للاتحاد جميع الموظفين والعاملين بالاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم.
3) يكون الأمين العام مسئولاً عن :
‌أ) تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وفق موجهات ضباط الاتحاد.
‌ب) تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان المساعدة والمتخصصة وحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.
‌ج) يقوم بإعداد أجندة الاجتماعات بعد التشاور مع رئيس الاتحاد والسكرتير ومع رؤساء اللجان المساعدة والمتخصصة حسب كل اجتماع ويسجل
وقائع الاجتماعات ويحفظ سجلاتها.
‌د) إدارة مكاتب الاتحاد والعاملين فيه.
‌ه) التوصية لمجلس الإدارة أو لمن يفوضهم بفصل أو تعيين أو تحفيز أو ترقية أي من الموظفين والعاملين.
‌و) حفظ مكاتبات الاتحاد الداخلية والرد على المخاطبات حسب توجيهات السكرتير.
‌ز) الإشراف على حفظ حسابات الاتحاد وفق موجهات أمين الخزينة ونائبه.
‌ح) متابعة مكاتبات الاتحاد الخارجية والرد عليها وفق موجهات رئيس الاتحاد
محمد سليمان
محمد سليمان
مشرف القسم الترفيهي

عدد الرسائل : 1306
بلد الإقامة : saudi arabia
الإسم الكامل : محمد سليمان محمد ابو عاقلة
نقاط : 8817
تاريخ التسجيل : 18/03/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

النظام الاساسى للاتحاد السودانى لكرة القدم Empty رد: النظام الاساسى للاتحاد السودانى لكرة القدم

مُساهمة من طرف محمد سليمان الجمعة سبتمبر 16, 2011 7:17 am

الفصل الخامس
الأجهزة العدلية
لجنة الانضباط
تكوين لجنة الانضباط
المادة 49 :
1) تتكون لجنة الانضباط من:
أ) رئيس ويعينه مجلس الإدارة من خارج أعضائه ويكون ذو شخصية قوية وله خبرة في العمل الرياضي ومشهود له بالاستقامة وعدم التحيز ويستحسن
أن تكون له خبرة قانونية.
ب) مقرر ويعينه مجلس الإدارة من خارج أعضائه له خبرة في العمل الرياضي ومشهود له بالاستقامة ويستحسن أن تكون له خبرة قانونية.
ج) خمسة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة من خارج أعضائه ممن لهم خبرة في العمل الرياضي ومشهود لهم بالاستقامة.
د) يجب على جميع أعضاء لجنة الانضباط ألا يكونوا أعضاء في أي جهاز إداري أو تنفيذي أو تشريعي من أجهزة الاتحاد أو من إداريي الأندية العاملين.
2) يكون لأي خمسة أعضاء من اللجنة بينهم رئيس اللجنة أومقررها الفصل في أي أمر محول لها واتخاذ إجراءات وتوقيع الجزاءات ضد أي اتحاد فرعي
أو منطقة أو اتحاد محلي أو نادي أو عضو نادي أو مشجع أو لاعب أو مدرب أو عضو في مجلس إدارة الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم أو
أي من لجانه المساعدة أو الاتحادات التابعة له أو الاندية المنتسبه له يخالف أو ينتهك النظام الاساسي وقواعد ولوائح وتوجيهات وقرارات
الاتحاد الدولي لكرة القدم او الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد السودني لكرة القدم أو قانون اللعبة وذلك وفقاً لهذا النظام الأساسي والقواعد العامة
ولائحة الانضباط.
3) تشمل العقوبات الآتي:
اولاً: الهيئات
1) لفت النظر.
2) الانذار .
3) الغرامة المالية .
4) الغاء نتيجة المباراة .
5) اعادة المباراة .
6) حذف نقاط من الرصيد .
7) اجراء مباريات بدون جمهور .
8) نقل المباريات خارج الارض .
9) اعتبار الفريق مهزوما .
10) الايقاف عن اللعب .
11) الاقصاء من المنافسة .
12) الهبوط للدرجة الادني .
13) الغاء الانتساب .
14) الحرمان من التسجيل .
15) الشطب
ثانياً الأفراد:
1) لفت النظر
2) الانذار
3) الغرامة
4) ايقاف عن مزاولة النشاط
5) الحرمان من الجلوس في المقصورة
6) سحب اذن الدخول او البطاقة
7) التجميد او الشطب
4) يجوز استئناف قرارات لجنة الانضباط فيما عدا قراراتها لمخالفة اللاعبين قانون لعبة كرة القدم أو سوء السلوك المستندة على تقارير الحكام
والمراقبين إلي لجنة الاستئنافات العليا.
5) تكون مدة عضوية لجنة الانضباط ثلاث سنوات ويجوز لمجلس الإدارة أن يعدل في تكوينها متى ما رأى ذلك .


لجنة الاستئنافات العليا
المادة 50:
1) تتكون لجنة الاستنئافات العليا من:
أ) رئيس ونائب رئيس يعينهما مجلس الإدارة من خارج أعضائه وتكون لهما خبرة في العمل الرياضي ومشهود لهما بالاستقامة وعدم التحيز
ويستحسن من لهما خبرة قانونية.
ب) مقرر يعينه مجلس الإدارة من خارج أعضائه ممن له خبرة في العمل الرياضي ولجان الاستئناف في السابق.
ج) سبعة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة من خارج أعضائه ممن لهم خبرة في العمل الرياضي ومشهود لهم بالاستقامة.
د) يجب على جميع أعضاء لجنة الاستئنافات العليا ألا يكونوا أعضاء في أي جهاز إداري أو تنفيذي أو تشريعي من أجهزة الاتحاد.
2) يتوفر النصاب القانونى للجنة الاستئنافات العليا بحضور ستة أعضاء علىالاقل من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس أو المقرر
3) تتخذ لجنة الاستئنافات قراراتها فى إجتماع قانونى بموافقة ستة من أعضائها على الاقل.


اختصاصات لجنة الاستئنافات العليا
المادة 51 :
تختص لجنة الاستئنافات العليا بالاتى:

أ) النظر فى الاستئنافات والقضايا التى يتنازع فيها أكثر من اتحاد محلى واحد.
ب) النظر في عرائض الاستئناف لنتائج مباريات المنافسات المختلفة لأندية الدرجة الممتازة وأندية الدرجة الاولى بالسودان.
ج) النظر فى النزاع بين الاتحادات المحلية المختلفة حول تسجيل وانتقال اللاعبين.
د) النظر فى عرائض الاستئناف لاي قرار صادر من لجنة الانضباط أو من اللجنة المنظمة أو لجنة شئون اللاعبين أو لجنة متخصصة أو من كيان
وسيط ضد أي هيئة أو لجنة أو عضو أو مدرب تابع للاتحاد العام أو أي اتحاد محلى مالم ينص فى هذا النظام الاساسى أو القواعد العامة خلافاً لذلك.






نهائية قرارات لجنة الاستئنافات العليا .

المادة 52 :
1. مع مراعاة المادة 37 تكون قرارات لجنة الاستئنافات العليا فى مجال إختصاصها نهائية غير قابلة للطعن بما في ذلك قراراتها في نتائج المباريات
وما يترتب عليها من صعود وهبوط وترتيب الفرق
2.على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للجنة الاستئناف العليا إعادة النظرفي قراراتها إذا تقدم المجلس المحلي المختص او الجهة التي صدر القرار
ضدها بمستندات تثبت خطأ فى المعلومات التى كانت قد استندت عليها في قرارها الاول بشرط أن يتقدم المجلس المحلي المختص او الجهة التى
صدر القرار ضدها بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورالقرار بعد دفع الرسوم التي يقررها مجلس الإدارة.
3. اذا قررت لجــنة الاستئنافات العليا اعادة النظر فى قرارها بموجب البند (2) يجب محاسبة كل من تسبب فى الخطأ .



اجتماعات لجنة الاستئنافات العليا

المادة 53 :
يقوم مقرر لجنة الاستئنافات العليا بالدعوة للاجتماع ويكون مسئولاً عن إعداد المستندات وتقديم عرائض الاستئناف وتسجيل وقائع الجلسات وتبليغ القرارات.

المادة 54 :
يتوفر النصاب القانوني للجنة الاستئنافات العليا بحضور الأغلبية المطلقة وتؤخذ القرارات بموافقة ستة من أعضائها على الأقل.



مدة عضوية لجنة الاستئنافات العليا

المادة 55 :
تكون مدة عضوية لجنة الاستئنافات العليا ثلاث سنوات ويجوز لمجلس الإدارة أن يغير أو يعدل في تكوينها متى ما رأى ذلك في نهاية أي موسم.



لجنة شئون اللاعبين غير الهواة

المادة 56 :

تتكون لجنة شئون اللاعبين غير الهواة كالآتي :
أ) سكرتير الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم رئيساً.
ب) أمين خزينة الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم نائباً للرئيس.
ج) ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه يكون أحدهم مقررا
د) ممثل اللجنة المركزية للحكام عضوا .
هـ) ممثل اللجنة المركزية للمدربين عضوا .
و) خمسة أعضاء من شخصيات عامة أخرى من ذوي الخبرة والكفاءة الرياضية .



اختصاصات لجنة شئون اللاعبين غير الهواة

المادة 57 :
أ) إصدار لائحة تسجيل وانتقالات اللاعبين المتعاقدين غير الهواة وتجاز بواسطة مجلس الادارة.
ب) إعتماد العقود الموقعة بين الأندية واللاعبين وتجديدها والموافقة على طلبات التعديل او الالغاء بعد التأكد من استكمال المستندات.
ج) الفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بهذه العقود وأوضاع اللاعبين.
د) إصدار المنشورات التوضيحية لتطبيق هذه اللائحة واى مهام اخرى تتعلق بتطبيقها.
المادة 58 :
تكون قرارات اللجنة المتعلقة بالنزاعات التي تنشأ بين الأندية واللاعبين ملزمة ويحق للطرفين استئنافها للجنة الاستئنافات العليا و تكون لجنة
الاستئنافات العلـيا دائرة تحكيمية للنظر في الاستئنافات و تكون قراراتها نهائية ولا يحق لأي طرف اللجوء لأي جهة إدارية أو قضائية.
المادة 59 :
يقوم سكرتير الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم بالدعوة لاجتماعات لجنة شئون اللاعبين غير الهواة ويكون مقرر اللجنة مسئولاً عن إعداد
المستندات وعرض الموضوعات أمام الاجتماعات.
المادة 60 :
يتوفر النصاب القانونى لاجتماع لجنة شئون اللاعبين غير الهواة بحضور الأغلبية المطلقة.
المادة 61 :
تتخذ قرارات اللجنة بموافقة أغلبية الاعضاء .
المادة 62 :
ترسل صورة من وقائع اجتماعات اللجنة الى مجلس الادارة


عدل سابقا من قبل محمد سليمان في الجمعة سبتمبر 16, 2011 7:55 am عدل 2 مرات
محمد سليمان
محمد سليمان
مشرف القسم الترفيهي

عدد الرسائل : 1306
بلد الإقامة : saudi arabia
الإسم الكامل : محمد سليمان محمد ابو عاقلة
نقاط : 8817
تاريخ التسجيل : 18/03/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

النظام الاساسى للاتحاد السودانى لكرة القدم Empty رد: النظام الاساسى للاتحاد السودانى لكرة القدم

مُساهمة من طرف محمد سليمان الجمعة سبتمبر 16, 2011 7:32 am

مدة عضوية لجنة شئون اللاعبين غير الهواة

المادة 63 :
تكون مدة عضوية لجنة شئون اللاعبين غير الهواة ثلاث سنوات ويجوز لمجلس الإدارة أن يغير أو يعدل في تكوينها متى ما رأى ذلك في نهاية أي موسم.


اللجنة المنظمة

المادة 64 :
يكون مجلس الإدارة لجنة لتنظيم المنافسات القومية تسمى اللجنة المنظمة وتشكل على النحو التالي :
أ) سكرتير الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم رئيساً
ب) أمين مال الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم نائباً للرئيس
ج) نائب سكرتير الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم مقرراً
د) سكرتير اللجنة المركزية للحكام عضواً
هـ) سكرتير اللجنة المركزية للمدربين عضواً
و) سكرتير الاتحاد المحلى الخرطوم عضواً
ز) ثلاثة عشر عضوا يختارهم مجلس الإدارة من بين أعضاء الاتحادات المحلية .
ح) إثنان من أعضاء مجلس الإدارة .
ط) أربعة من الشخصيات القومية .



اختصاصات اللجنة المنظمة

المادة 65 :

تختص اللجنة المنظمة بالآتي :-
أ) وضع برامج وضوابط ادارة المنافسات القومية او اى منافسات اخرى يقررها مجلس الادارة والنظر فى شكاوى أهلية اللاعبين وتقارير حكام
المباريات والمراقبين لإقرار نتائج المباريات وتحويل حالات سوء السلوك والمخالفين لقوانين اللعبة أو القواعد العامة ولوائح المنافسات للجنة
الانضباط لتوقيع الجزاءات.
ب) إدارة مباريات الفرق القومية والفرق الزائرة التى تتم دعوتها أو مباريات المنافسات القومية فى الدور والميادين الرياضية بالتنسيق مع اللجان
الادارية فى الاتحادات المحلية التى تقام المباريات فى ارضها.
ج) تنظيم ندوات رياضية لمناقشة مواضيع ذات صلة بالمنافسات التى تديرها هى .
د) تقديم تقارير وافية لمجلس الادارة فى نهاية كل منافسة .
هـ) أي اختصاصات ينص عليها فى القواعد العامة .
و) أي أعمال أو واجبات أخرى يسندها إليها مجلس الادارة .


اجتماعات اللجنة المنظمة

المادة 66 :
أ) تجتمع اللجنة المنظمة بصورة دورية مرة كل شهر ويقوم المقرر بالتشاور مع الرئيس بالدعوة لأي اجتماعات أخرى متى ما اقتضت الضرورة ذلك .
ب) تشكل الاغلبية المطلقة النصاب القانونى لاجتماعات اللجنة المنظمة وفى حالة عدم توفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز ثمانية
واربعين ساعة ويكون بعدها النصاب القانونى مكتملا بحضور أي عدد من الاعضاء لا يقل عن الثلث ولا تحسب المناصب الشاغرة والاعضاء
المتواجدين خارج البلاد فى حساب العدد الكلى للجنة المنظمة .
ج) تتخذ اللجنة المنظمة قراراتها بالأغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى صوت فيه الرئيس .


مدة اللجنة المنظمة

المادة 67 :
تكون مدة عضوية اللجنة المنظمة ثلاث سنوات ويجوز لمجلس الإدارة أن يغير أو يعدل في تكوينها متى ما رأى ذلك في نهاية أي موسم.



استئناف قرارات اللجنة المنظمة

المادة 68 :
تستأنف قرارات اللجنة المنظمة إلى لجنة الاستئنافات العليا فيما عدا قرارات اللجنة في البرمجة والتي تعتبر نهائية أو الحالات التي ينص فيها على
غير ذلك في شروط أي منافسة يعتمدها مجلس الإدارة .


اللجنة المركزية للحكام



تكوين اللجنة المركزية للحكام

المادة 69 :
1.تكون للاتحاد العام لجنة مركزية للحكام تسمى (اللجنة المركزية للحكام)
2.يتم تكوين اللجنة المركزية للحكام كالاتى :-
أ) رئيس وسكرتير وأمين مال يختارهم مجلس الادارة من بين الحكام الدوليين المتقاعدين.
ب) عضوان يختارهما مجلس الإدارة من بين أعضائه .
ج) رئيس وسكرتير اللجنة المحلية للحكام بالخرطوم.
د) اربعة اعضاء يختارهم مجلس الادارة من الحكام المتقاعدين الدوليين أو الاولى.




اختصاصات اللجنة المركزية للحكام

المادة 70 :

تكون للجنة المركزية للحكام الإختصاصات التالية :-
أ) الإشراف العام على التحكيم ومراقبته و إدارته .
ب) تعيين الحكام في المنافسات الدولية بموافقة مجلس الإدارة و تعيين الحكام في المنافسات التي ينظمها الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم مع
مراعاة أي موجهات تصدرها اللجنة المنظمة، و يجوز لها تفويض الضباط الثلاثة لتعيين الحكام .
ج) حفظ سجل عام لجميع الحكام في جمهورية السودان ويشمل اجتماعاتها ومؤهلاتهم و تدريبهم وترقياتهم وعقوباتهم وأي مواضيع أخرى .
د) الإشراف على تعريف الحكام بقوانين اللعبة و توصيات المؤتمرات الدولية والقوانين الرياضية عامة والنواحي الفنية الخاصة .
هـ) عقد حلقات دراسية للحكام للتنسيق و توحيد طريقة إدارة المباريات و بحث المسائل الفنية واتخاذ إجراءات المحاسبة وفق ما تحدده القواعد العامة
ضد أي حكم أساء السلوك و خالف قانون اللعبة او النظام الأساسي او القواعد العامة او اللوائح او اي توجيهات لمجلس الإدارة
و) تأييد او نقض او تعديل أي قرار لاللجنة المحلية للحكام او الفرعية .
ز) إحالة الحكام للتقاعد بسبب السن او لأي أسباب صحية .
ح) إعداد توصيات للاتحاد العام في المسائل آلاتية :
1. أسماء الحكام الذين يراد تسجيلهم كحكام دوليين .
2. أسماء الحكام المرافقين للفرق القومية او لأي فرق أخرى داخل السودان وخارجه.
3. أسماء الحكام المرشحين للإشراف على امتحان ومراقبة الحكام.
4. ترشيح الحكام للبعثات والحلقات الدراسية والإعارة .
المادة 71 :
تجتمع اللجنة المركزية للحكام كل شهرين على الاقل ويجوز ان تعقد اجتماعات طارئة كلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من الرئيس او بطلب مقدم
من نصف الاعضاء او من مجلس الادارة.
المادة 72 :
يتوفر النصاب القانونى لاجتماعات اللجنة المركزية للحكام بحضور الأغلبية المطلقة.
المادة 73 :
تتخذ اللجنة المركزية للحكام قراراتها بالأغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى صوت فيه الرئيس .
المادة 74 :
توزع وقائع الاجتماعات على أعضاء اللجنة وتوزع قراراتها على أعضاء مجلس الادارة وسكرتيرى الاتحادات المحلية والفرعية .






شروط العضوية اللجنة المركزية للحكام
المادة 75 :
لايجوز لاى من اعضاء اللجنة المركزية للحكام أن يستمر عضوا فى أى نادى منتسب بعد اختياره فى تلك اللجنة.

مدة عضوية اللجنة المركزية للحكام
المادة 76 :
تكون مدة عضوية اللجنة المركزية للحكام ثلاث سنوات ويجوز لمجلس الإدارة أن يغير أو يعدل في تكوينها متى ما رأى ذلك في نهاية أي موسم.

مجلس الحكام المركزي
المادة 77 :
اولاً: يتكون مجلس للحكام مركزي على مستوى القطر كالاتي:
1) رئيس وسكرتير وأمين مال وأعضاء اللجنة المركزية للحكام باستثناء عضوي مجلس الادارة الممثلان في اللجنة.
2) حكام تنتخبهم مجالس الحكام في الولايات على النحو التالي:
أ) ثلاثة من ولاية الخرطوم.
ب) ثلاثة من ولاية الجزيرة
ج) اثنان من ولاية نهر النيل
د) واحد لكل من ولايات: الشمالية ، البحر الاحمر ، كسلا، القضارف ، النيل الازرق، سنار، النيل الابيض، اعالى النيل، بحر الجبل،
غرب بحر الغزال ، شمال كردفان، غرب كردفان، جنوب كردفان، جنوب دارفور، شمال دارفور، غرب دارفور.
ثانياً: ينتخب مجلس الحكام المركزي من بين اعضائه رئيساً .
ثالثاً: اختصاصات مجلس الحكام المركزي :
1) وضع سياسات التحكيم العامة
2) وضع موجهات لرفع المستوى الفني للتحكيم
3) وضع برامج التدريب والتاهيل وتنمية القدرات للحكام
4) توحيد اسلوب تحكيم المباريات ووضع الاسس والضوابط التى تحقق ذلك
5) اقتراح الحلول للمشكلات العامة التى يعاني منها التحكيم
6) انتخاب ممثلى الحكام في الجمعية العمومية للاتحاد العام.
رابعاً: يعقد مجلس الحكام المركزي اجتماعه مرتين في الموسم على الاقل ويقوم رئيس المجلس بتوجيه الدعوة للاجتماع.
خامساً: تكون مدة عضوية المجلس المركزي للحكام موسما واحدا ويتجدد انتخاب المجلس ورئيسه في كل موسم.



اللجنة المركزية للمدربين
المادة 78 :
1. تكون للاتحاد العام لجنة مركزية للتدريب وتسمى (اللجنة المركزية للمدربين)
2. يتم تكوين اللجنة المركزية للمدربين كالاتى :-
أ) رئيس وسكرتير وأمين مال يختارهم مجلس الادارة من بين المدربين المؤهلين ذوى الخبرة والكفاءة .
ب) عضوان يختارهما مجلس الإدارة من بين أعضائه.
ج) رئيس وسكرتير اللجنة المحلية للمدربين لاتحاد الخرطوم
د) اربعة اعضاء يختارهم مجلس الادارة من المدربين المؤهلين ذوي الخبرة والكفاءة.


اختصاصات اللجنة المركزية للمدربين
المادة 79 :
أ) الاشراف العام على تدريب اللعبة وتطويرها السعى لرفع مستوى التدريب .
ب) الاشراف على تدريب وامتحان وترقية وتسجيل المدربين .
ج) حفظ سجل عام لجميع المدربين على نطاق القطر ويشمل الكورسات والامتحانات والترقيات والجزاءات واى تقارير اخرى .
د) العمل على نشر كل ما يتعلق بالتدريب .
هـ) عقد حلقات دراسية للمدربين لمناقشة شئون التدريب وحل المشاكل المتعلقة بالتدريب .
و) نقض او تعديل قرارات لجان التدريب المحلية او الفرعية .
ز) تقديم التوصيات والملاحظات و التقارير لمجلس الإدارة في جميع المسائل الفنية المتعلقة بالتدريب والمنتخبات الوطنية .
ح) تحويل أي مدرب أساء السلوك إلي لجنة الانضباط.
المادة 80 :
تجتمع اللجنة المركزية للمدربين مرة واحدة كل شهرين على الاقل ويجوز لها ان تعقد اجتماعات طارئة حسبما تقتضيه الضرورة بناء على دعوة من
رئيسها ومجلس الادارة او بطلب مقدم من نصف الاعضاء .
المادة 81 :
يتوفر النصاب القانونى لاجتماعات اللجنة المركزية للمدربين بحضور الأغلبية المطلقة.
المادة 82 :
تتخذ لجنة التدريب قراراتها بالأغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى صوت فيه الرئيس.
المادة 83 :
توزع وقائع الاجتماعات لاعضاء اللجنة وأعضاء مجلس الادارة وسكرتيرى الاتحادات المحلية والفرعية.
المادة 84 :
تكون مدة عضوية اللجنة المركزية للمدربين ثلاث سنوات ويجوز لمجلس الإدارة أن يغير أو يعدل في تكوينها متى ما رأى ذلك في نهاية أي موسم.


مجلس المدربين المركزي
المادة 85 :
اولاً: يتكون مجلس للمدربين مركزي على مستوى القطر كالاتي:
1) رئيس وسكرتير وأمين مال وأعضاء اللجنة المركزية للمدربين باستثناء عضوي مجلس الادارة الممثلان في اللجنة.
2) مدربون تنتخبهم مجالس المدربين في الولايات على النحو التالي:
أ) ثلاثة من ولاية الخرطوم.
ب) ثلاثة من ولاية الجزيرة
ج) اثنان من ولاية نهر النيل
د) واحد لكل من ولايات: الشمالية ، البحر الاحمر ، كسلا، القضارف ، النيل الازرق ، سنار ، النيل الابيض ، اعالى النيل ، بحر الجبل،
غرب بحر الغزال ، شمال كردفان، غرب كردفان، جنوب كردفان، جنوب دارفور، شمال دارفور، غرب دارفور.
ثانياً: ينتخب مجلس المدربين المركزي من بين اعضائه رئيساً.
ثالثاً: اختصاصات مجلس المدربين المركزي:
1) وضع سياسات التدريب العامة
2) وضع موجهات لرفع المستوى الفني للتدريب
3) وضع برامج التدريب والتاهيل وتنمية القدرات للمدربين
4) توحيد اسلوب التدريب ووضع الاسس والضوابط التى تحقق ذلك
5) اقتراح الحلول للمشكلات العامة التى يعاني منها التدريب
6) انتخاب ممثلى التدريب في الجمعية العمومية للاتحاد العام
رابعــــــاً: يعقد مجلس المدربين المركزي اجتماعه مرتين في الموسم على الاقل ويقوم رئيس المجلس بتوجيه الدعوة للاجتماع.
خامساً: تكون مدة عضوية المجلس المركزي للمدربين موسما واحدا ويتجدد انتخاب المجلس ورئيسه في كل موسم.






بسم الله الرحمن الرحيم


الاتحاد الرياضى السوداني لكرة القدم


النظام الأساسي للاتحاد الرياضى السوداني لكرة القدم



لسنة 2004 تعديل لسنة 2009م




الجزء الثانى




أحكام النظام الاساسى الموحد للاتحادات المحلية



الاتحادات المحلية




الفصل الأول


انشاء الاتحاد المحلي


قرر المجلس في اجتماعه رقم 20 بتاريخ 10/7/2007 أن يتقدم للجمعية العمومية وتقديراً للجنوب العائد من الحرب وتمشياً مع الوضع الجديد في الجنوب بعد السلام أن تفوض الجمعية سلطاتها في المادة (1)المذكورة أدناه من هذا الجزء لإنشاء الاتحادات المحلية في الجنوب لمجلس الإدارة وتوافق الجمعية العمومية على استثناء الجنوب كحالة خاصة من الشروط الواردة في المادة (1)المذكورة لإنشاء الاتحادات المحلية على أن تمنح الاتحادات المنشأة وفق هذا التفويض والاستثناء فترة انتقالية أقصاها خمسة سنوات
المادة 1 :
يجوز للجمعية العمومية للاتحاد العام بتوصية من مجلس إدارته ترفيع اتحاد فرعي إلى اتحاد محلي او إنشاء اتحاد محلي لاول مرة و ذلك لأدارة شئون اللعبة بالإنابة عن الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم في الولاية التي تحددها الجمعية العمومية بعد استيفاء الشروط التالية : .
أ)أن يكون بمقر الاتحاد المعنى ملعباً قانونياً ومسوراً بالمواد لثابتة ومنجلاً إلا إذا كانت هناك ظروف طبيعية تحول دون التنجيل.
ب)ان يكون بمقر الاتحاد المعني مكاتب لعمل الاتحاد.
ج)أن يكون بالاستاد سياج حول الملعب يفصل بين الجمهور واللاعبين.
د)أن يكون بالاستاد مدرج واحد علي الاقل.
هـ)أن تتطلب مصلحة تنظيم وتطوير اللعبة انشاء اتحاد محلي بتلك المنطقة.
و)أن يقدم الاتحاد الفرعي مع المستندات المطلوبة دراسة عن البنية الاساسية والاقتصادية في المنطقة التي يتبع لها.
ز)يجب ألا يقل عدد الحكام والمدربين بالمنطقة عن عشرة حكام وعشرة مدربين.
ح)ألا يقل عدد الاندية في الدرجة الاولي عن ستة اندية وثمانية في الثانية وعشرة اندية في الدرجة الثالثة واي عدد لاندية اخري لدرجات ادني يقرره مجلس ادارة الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم علي ان تكون جمعيها مسجلة مستوفية لشروط الانتساب.
ط)بعد موافقة الجمعية العمومية علي توصية مجلس الادارة بترفيع أي اتحاد فرعي الي اتحاد محلي يمنح الاتحاد عضوية انتقالية لمدة سنتين يقوم المجلس بعد انقضائها بتقييم اداء الاتحاد الانتقالي فإذا أثبت الاتحاد كفاءته العملية يقوم المجلس باعتماده كاتحاد كامل العضوية .
ى)تنطبق علي الاتحاد الانتقالي كل الشروط القانونية للاتحاد المحلي والمنصوص عليها في النظام الاساسي والقواعد العامة ماعدا حق التصويت في الجمعية العمومية ويكون له حق حضور إجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة في النقاش.
المادة 2:
أ) يجوز للجمعية العمومية بتوصية من مجلس الادارة اعادة النظر في انشاء أي اتحاد محلي سبق التصديق عليه وذلك بغرض سحب التصديق اذا اتضح
انه فقد اهليته .
ب) ويجوز لمجلس الادارة تجميد نشاط ذلك الاتحاد حتي صدور القرار من الجمعية العمومية .
المادة 3 :
يجوز للاتحاد المحلي بموافقة مجلس الادارة ان ينشيء مناطق فرعية داخل منطقتة اذا كان ذلك لازما لتنظيم المنافسات بين الاندية المنتسبة في كل منطقة فرعية علي حده .



تكوين الجمعية العمومية للاتحاد المحلي

المادة 4 :
تكون للاتحاد المحلي جمعية عمومية تشكل من ممثلى اندية منتخبين في مجالس ادارات إندية منتخبة ولم تنته فترتهم القانونية
وذلك علي النحو التالي :
أ) ممثلين اثنين لكل نادي بالدرجة الممتازة
ب) ممثلين اثنين لكل نادي بالدرجة الاولي .
ج) ممثل واحد لكل نادي بالدرجة الثانية.
د) أربعة اعضاء تنتخبهم اندية الدرجة الثالثة الموحدة.
هـ) أربعة ممثلين لكل منطقة فرعية اذا وجدت.
و) ممثل واحد يختاره مجلس الحكام المسجلين بالاتحاد.
ز) ممثل واحد يختاره مجلس المدربين المسجلين بالاتحاد.
المادة 5 :
يحضر كل من رئيس ونائب رئيس وسكرتير وأمين مال الاتحاد المحلي اجتماع الجمعية العمومية لتقديم ما يخصهم في جدول الاعمال
والاشتراك في المداولات والرد علي تساولات الاعضاء ولايحق لهم التصويت.
المادة 6 :
تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد المحلي في دورته العادية مره واحدة في العام بدعوة مكتوبة من المجلس المحلي ويحدد في الدعوة جدول الاعمال
ومكان وزمان الانعقاد وكيفية اختيار اعضاء الجمعية قبل خمسة عشر يوما علي الاقل من بداية اجراءات اختيار اعضاء الجمعية





المادة 7 :
يجوز للجمعية العمومية للاتحاد المحلي ان تنعقد في دورة طارئة لمناقشة موضوع او موضوعات محددة بدعوة من المجلس المحلي او بناء علي
طلب مسسبب مقدم من اكثر من نصف اعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت ويجب الدعوة لعقد الجمعية العمومية الطارئة في ظرف شهر
من تاريخ طلب الدعوة وفي حالة رفض المجلس المحلي الاستجابة لذلك الطلب يرفع طالبوا عقد الجمعية طلبهم للمفوضية الولائية المختصة وفي هذه
الحالة يجوز لها دعوة الجمعية العمومية لاجتماع طارئ وادارتها على نفقة الاتحاد المحلي.

المادة 8 :
يرأس رئيس الاتحاد المحلى اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المحلى وينوب عنه فى حالة غيابه نائبه وان تغيب الاثنان تختار الجمعية العمومية
من بين أعضائها من يرأس الاجتماع.

المادة 9 :
يتولى سكرتير الاتحاد المحلى تسجيل محضر الاجتماع وينوب عنه فى حالة غيابه نائبه وفى حالة غيابهما تختار الجمعية من بين أعضائها من يقوم
باعباء السكرتارية .

المادة 10 :
يكون اجتماع الجمعية العمومية قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة للاعضاء واذا لم يتوفر النصاب القانونى فى الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لفترة لا
تتجاوز سبعة ايام يكون النصاب القانونى للاجتماع متوفرا بحضور ثلث الاعضاء .

المادة 11 :

إذا حالت ظروف قاهره دون عقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المحلي في الموعد المحدد لاجتماعها يجب على المجلس تحديد موعد جديد
لانعقادها لا يتجاوز خمسة عشر يوما من الموعد المحدد و إعلان جميع الأعضاء بالموعد الجديد على ألا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي
تعديل في جدول الأعمال او في قائمة المرشحين لأي انتخابات .

المادة 12 :

اذا اجتمعت الجمعية العمومية للاتحاد المحلى فعلا وحالت اسباب قوية دون اتمام جدول الاعمال فيعتبر الاجتماع قائما وتؤجل الجلسة الى موعد اخر
تحدده الجمعية العمومية وبذلك تعتبر القرارات التى اتخذت فى الجلسة الاولى صحيحة ونافذة .

المادة 13 :

يكون لكل عضو فى الجمعية العمومية للاتحاد المحلى صوت واحد كما يكون التصويت حضورياً ويكون سرياً فى الانتخابات وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين إلا فى الحالات التى ينص فها على غير ذلك .

المادة 14 :
اذا بدأ الاجتماع صحيحا فلا يؤثر فى صحة القرارات انسحاب أي عضو من الاعضاء الحاضرين شريطة ألا يقل عن نصف الاعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع .

المادة 15 :
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية للاتحاد المحلى الاشتراك فى التصويت اذا كان موضوع القرار يتعلق به ولا يشمل ذلك الانتخابات .

المادة 16 :

اذا تساوت الاصوات فى الانتخابات فى منصب يعاد التصويت للمرة الثانية فى ذات الجلسة واذا تساوت فى المرة الثانية تجرى القرعة لتحديد الفائز .

المادة 17 :

يجب على كل عضو فى الجمعية العمومية فى الاتحاد المحلى الالتزام بالضوابط التى يحددها مجلس الادارة او المفوضية الولائية المختصة بشان
التصويت والنظام فى الجمعية العمومية ويجب عليه الا يدلى فى بطاقة التصويت بأصوات أكثر من العدد المحدد لعضوية المجلس .

المادة 18 :
يجب على مجلس ادارة الاتحاد المحلى اخطار سكرتير الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم والمفوضية الولائية المختصة بمكان انعقاد الجمعية العمومية وزمنها مع ارسال صورة من جدول الاعمال ومحضر الاجتماع ايضا.


اختصاصات الجمعية العمومية العادية والطارئة
المادة 19 :
تختص الجمعية العمومية العادية للاتحاد المحلي بالآتي:
أ) التصديق على محضر الاجتماع السابق وقراءة جدول الاعمال .
ب) النظر فى تقرير مجلس الاتحاد المحلى عن اعماله فى السنة المنتهية وبرامج نشاطه
ج) النظر فى الميزانية والحساب الختامى وتقرير المراجع العام واعتمادها .
د) النظر في المواضيع والمقترحات المقدمة من الأعضاء للمجلس المحلي قبل ثلاثين يوماً من الاجتماع على أن يزكى الطلب المقدم من ثلاثة من
أعضاء الجمعية العمومية.
هـ) انتخابات اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المحلى اذا انتهت دورته او شغل المناصب الشاغرة.
و) النظر في المواضيع والمقترحات المقدمة من المجلس المحلي والمضمنة في جدول الاعمال.
ز) أي امر اخر وارد في جدول الاعمال .
ح) أي اختصات اخري ينص عليها القانون .
المادة 20 :
تختص الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد المحلي بالاتي :
أ) اسقاط العضوية من كل اوبعض اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المحلي باغلبية ثلثي اعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت .
ب) ملء أي مناصب شاغرة في مجلس ادارة الاتحاد المحلي .
ج) ابطال قرار المجلس المحلي .
د) أي مسائل هامة وعاجلة أخرى واردة في جدول الاعمال وقد عقدت الجمعية الطارئة أصلاً لمناقشتها .
المادة 21 :
يجب أن تكون جميع المواضيع في الجمعية العمومية العادية أو الطارئة مدرجة مسبقاً في جدول أعمالها ولا يجوز لها أن تنظر في مسائل
أخرى كما لايجوز لها أن تعيد النظر في أمر سبق أن اتخذت فيه قراراً إلا بعد مضي ستة أشهر علي الأقل علي القرار السابق ولا ينطبق
هذا القيد الزمني علي طلب سحب الثقة .






الفصل الثانى
مجلس ادارة الاتحاد المحلي
المادة 22 :
يدير شئون الاتحاد المحلي مجلس ادارة يتكون من :
أ) رئيس ونائب رئيس وسكرتير وأمين مال تنتخبهم الجمعية العمومية من خارج أعضائها علي ان يكونوا مقيمين بمنطقة الاتحاد المحلي الجغرافية .
ب) اربعه اعضاء تنتخبهم اندية الدرجة الممتازة والدرجة الاولي مجتمعة بشرط ان يكون احدهم من اندية الدرجة الممتازة ( إذا وجدوا).
ج) ثلاثه اعضاء تنتخبهم اندية الدرجة الثانية الموحدة .
د) عضوين تنتخبهم اندية الدرجة الثالثة الموحدة والدرجات الدنيا مجتمعة .
هـ)عضو واحد تختاره أندية كل منطقة فرعية داخل منطقة الاتحاد المحلي مجتمعة.
و) رئيس اللجنة المحلية للحكام .
ز) رئيس اللجنة المحلية للمدربين .
المادة 23 :
يختار المجلس بعد اكتمال عضويته نوابا للسكرتير وامين المال من بين اعضائه ويجوز اختيار مساعدين للرئيس والسكرتير وامين المال ان راوا ذلك.

المادة 24:
يختار مجلس ادارة كل اتحاد فرعي تابع للاتحاد المحلي ممثلا له لحضور اجتماعات المجلس المحلي دون ان يكون له حق العضوية بالمجلس المحلي
ويجب اخطار ممثل كل اتحاد فرعي بتاريخ ومكان وجدول اعمال كل اجتماع .

المادة 25 :
لا يزيد عدد اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المحلي عن ثلث اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المحلي .


اختصاصات مجلس ادارة الاتحاد المحلي
المادة 26 :
تكون للمجلس المحلي الاختصاصات الاتية
أ) دعوة الجمعية العمومية للاتحاد المحلي وتنفيذ قراراتها التي لا تتعارض مع هذا النظام الأساسي و القواعد العامة وأي لوائح او إجراءات ا موجهات
يصدرها مجلس الإدارة او تصدرها الجمعية العمومية.
ب) ادارة شؤن اللعبة في منطقة اختصاصه وفقا لاحكام هذا النظام والقواعد العامة واي لوائح وقرارات يصدرها الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم .
ج) وضع لوائح اخري داخلية لاتتعارض مع احكام هذا النظام الاساسي والقواعد العامة واي لوائح اخري يصدرها االاتحاد المحلي بموافقة مجلس الادارة .
د) الاشراف علي الاتحادات الفرعية التابعة له .
هـ) الاشراف علي المناطق الفرعية التابعة له .
و) تعديل او الغاء أي قرار تصدره أي هيئه او لجنة تابعة له بما لايتعارض مع هذا النظام الاساسي واللوائح العامة اوأي قرارات يصدرها الاتحاد
الرياضى السودانى لكرة القدم.
ز) اتخاذ أي اجراءت محاسبة ضد أي هيئة اولجنة او عضو اوموظف تابع له تتحت اشرافه.
ح) اعداد الحساب الختامي والميزانية وعرضها علي المراجع العام او من ينوب عنه لمراجعتها ومن ثم تقديمها للجمعية العمومية .
ط) تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات التدريبية في مجال اللعبة .
ى) الاشراف علي ادارة وتنظيم المنافسات الخاصة به في منطقة اختصاصه مع وضع الضوابط والاسس الخاصة بذلك .
ك) التوصية للاتحاد العام بعدد درجات الاندية المنتسبة لتحديد عدد الاندية في كل درجة وتكوين مناطق فرعية داخل منطقته .
ل) الاشراف علي ادارة منافسات الدوري المحلي وسائر المنافسات الاخري التي يقررها ووضع الضوابط والاسس الخاصة بذلك بما لايتعارض مع هذا
النظام الاساسي والقواعد العامة واي لوائح وقرارات يصدرها الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم .
م) تشكيل ما يراه مناسبا من اللجان من بين اعضاء المجلس او من غيرهم لمعاونته في انجاز الاعمال في الحالات التي تستدعي ذلك .
ن) أي اختصاصات اخري توكلها له الجمعية العمومية للاتحاد العام.


اجتماعات المجلس المحلي
المادة 27 :
أ) يجتمع المجلس المحلي علي الاقل مرة واحدة كل ثلاثة اشهر ويجوز له ان يعقد اجتماعات طارئة حسب ما تقتضي الضرورة بدعوة من الرئيس
او بطلب مقدم من ثلث الاعضاء .
ب) يراس اجتماعات المجلس المحلي رئيس الاتحاد المحلي وفي حاله غيابه يرأسها نائب الرئيس وفي حالة غيابهما يختار المجلس احد اعضائه
لرئاسه الاجتماع .
ج) يكون النصاب القانوني لاجتماعات المجلس المحلي متوفرا بحضور الأغلبية المطلقة للاعضاء وفي حالة عدم توفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع
لمدة لاتتجاوز سبعة ايام ويكون النصاب القانوني للاجتماع مكتملا بحضور ثلث الاعضاء .
د) يتخذ المجلس المحلي قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .
هـ) ترسل صورة من محضر اجتماعات المجلس المحلي الي جميع اعضائه والي سكرتير الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم.


مدة عضوية المجلس المحلي
المادة 28 :

مدة عضوية المجلس المحلي ثلاثة سنوات ويجوز اعادة انتخاب واختيار أي من اعضائه .






الفصل الثالث


اللجان المساعدة للمجلس المحلي


مدة عضوية اللجان المساعدة

المادة 29:
تكون مدة عضوية جميع اللجان المساعدة للمجلس المحلى ثلاث سنوات ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد المحلى تغيير أو تعديل تكوينها
متى مارأى ذلك فى نهاية كل موسم وتتكون اللجان المساعدة للمجلس المحلى من :
أ) اللجنة الادارية المحلية
ب) اللجنة المحلية للحكام
ج) اللجنة المحلية للمدربين
د) لجنة المنطقة المحلية


اللجنة الادارية المحلية


تكوين اللجنة الادارية المحلية

المادة 30 :

1) تتكون اللجنة الادارية المحلية على الوجه التالى :
أ) سكرتير الاتحاد المحلى رئيساً
ب) أمين مال الاتحاد المحلى نائباً له
ج) نائب سكرتير الاتحاد المحلى مقرراً
د) عضو تختاره لجنة التحكيم من بين أعضائها
هـ) عضو تختاره لجنة التدريب من بين أعضائها
و) سكرتير لجنة كل منطقة فرعية تابعة للاتحاد المحلى
ز) عضوين يختارهم المجلس المحلى من بين اعضائه
ح) اربعة اعضاء يختارهم المجلس المحلى من خارج اعضائه بشرط ان يكون لهم سابق خبرة بشئون اللعبة سواء فى الاتحادات او الاندية .
2) لا يجوز لعضو اللجنة الإدارية المختار او المعين بعد اختياره او تعيينه أن يجمع بين عضويته فيها و عضوية أي ناد منتسب للاتحاد العام.



اختصاصات اللجنة الادارية المحلية

المادة 31 :

تكون للجنةالادارية للاتحاد المحلى الاختصاصات التالية :

أ) ادارة الشئون الداخلية للاتحاد المحلى تحت اشراف المجلس المحلى

ب) وضع برامج وشروط المنافسات والنظر فى الشكاوى وتوقيع الجزاءات فى حدود القواعد العامة واللوائح الداخلية

ج)ادارة المباريات فى الدور والميادين الرياضية فى منطقة الاتحاد المحلى

د)اى اختصاصات ينص عليها فى القواعد العامة

هـ)اى اعمال او واجبات اخرى تسند اليها من المجلس المحلى





اجتماعات اللجنة الادارية المحلية

المادة 32:-

تجتمع اللجنة الادارية كل خمسة عشر يوما على الاقل بدعوة من رئيسها .

المادة 33:
يعتبر النصاب القانونى متوفرا بحضور الأغلبية المطلقة للاعضاء واذا لم يكتمل ذلك النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز سبعة ايام ويكون النصاب القانونى
للاجتماع الثانى متوفرا بحضور ثلث الاعضاء.

المادة 34:

تتخذ اللجنة الادارية قراراتها بالأغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى صوت فيه الرئيس.

المادة 35:
توزع اللجنة الادارية وقائع اجتماعاتها على أعضائها واعضاء المجلس المحلى




اللجنة المحلية للحكام


تكوين اللجنة المحلية للحكام

المادة 36:
1) تتكون اللجنة المحلية للحكام من :
أ) رئيس وسكرتير وأمين مال يختارهم المجلس المحلى من الحكام العاملين او المتقاعدين بالدرجات العليا فى الاتحاد المحلى.
ب) اربعة اعضاء ينتخبهم الحكام المسجلون فى الموسم السابق بالاتحاد المحلى
ج) عضوان يختارهم المجلس المحلى من بين اعضائه



اختصاصات اللجنة المحلية للحكام

المادة 37 :

أ) اختيار اشخاص من منطقة الاتحاد المحلى للجلوس لامتحان التحكيم.

ب) تطبيق قرارات الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم فيما يتعلق بتطبيق قانون اللعبة وتنظيم وتنسيق طريقة ادارة المباريات وتدريب وتدريس الحكام.

ج) القيام بالتسجيل المحلى للحكام وفقا للقواعد العامة وتوجيهات المجلس المحلى .

د) تعين الحكام للمباريات التى ينظمها الاتحاد المحلى .

هـ) اجراءات المحاسبة ضد الحكام المسجلين بالاتحاد المحلى للغياب أو التأخير أو الاهمال أو السلوك غير اللائق أو لأي إخلال بقوانين اللعبة أو

هذا النظام الاساسى أو القواعد العامة او باى قرارات يصدرها الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم.

و) رفع الملاحظات والتوصيات للمجلس المحلى فى المسائل الفنية المتعلقة بالتحكيم متى ما طلب منها المجلس المحلى ذلك.

المادة 38 :
تقوم اللجنة المحلية للحكام برفع اسماء المرشحين للاشراف على امتحانات الحكام ومراقبتها الى المجلس المحلى
المادة 39:
ترفع اللجنة المحلية للحكام توصية باسماء الحكام المرغوب فى احالتهم للتقاعد بسبب السن او لاسباب صحية او غيرها للمجلس المحلى.




اجتماعات اللجنة المحلية للحكام

المادة 40 :
تجتمع اللجنة المحلية للحكام مرة كل خمسة عشر يوما على الاقل ويقوم سكرتيرها بالدعوة للاجتماعات وتسجيل وقائعها .
المادة 41 :
يكون النصاب القانونى لاجتماعات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء.
المادة 42 :
تتخذ اللجنة المحلية للحكام قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى صوت فيه الرئيس .
المادة 43 :
توزع محاضر جلسات اللجنة لأعضائها واعضاء المجلس المحلى .



عدل سابقا من قبل محمد سليمان في الجمعة سبتمبر 16, 2011 7:57 am عدل 1 مرات
محمد سليمان
محمد سليمان
مشرف القسم الترفيهي

عدد الرسائل : 1306
بلد الإقامة : saudi arabia
الإسم الكامل : محمد سليمان محمد ابو عاقلة
نقاط : 8817
تاريخ التسجيل : 18/03/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

النظام الاساسى للاتحاد السودانى لكرة القدم Empty رد: النظام الاساسى للاتحاد السودانى لكرة القدم

مُساهمة من طرف محمد سليمان الجمعة سبتمبر 16, 2011 7:36 am

مجلس الحكام المحلي
المادة 44 :
اولا : يتكون مجلس الحكام المحلى كالاتي:
1) رئيس وسكرتير وأمين مال واعضاء اللجنة المحلية للحكام باستثناء عضوي المجلس المحلى الممثلان في اللجنة.
2) خمسة عشر حكما ينتخبهم الحكام المسجلون بالاتحاد المحلي
ثانياَ: ينتخب مجلس الحكام المحلي من بين اعضائه رئيساً
ثالثا: اختصاصات مجلس الحكام المحلي:
1) وضع موجهات لرفع المستوى الفني للتحكيم في الاتحاد المحلي
2) اقتراح الحلول للمشكلات التى يعاني منها التحكيم فى الاتحاد المحلي
3) وضع برامج التدريب والتاهيل وتنمية القدرات للحكام في الاتحاد المحلي
4) انتخاب ممثل الحكام في الجمعية العمومية للاتحاد المحلى.
رابعا: يجتمع مجلس الحكام المحلي ثلاث اجتماعات في الموسم على الاقل ويقوم رئيس المجلس بتوجيه الدعوة للاجتماع.
خامسا: تكون مدة عضوية مجلس الحكام المحلي موسما واحدا ويتجدد انتخاب المجلس ورئيسه في كل موسم.


اللجنة المحلية للمدربين
تكوين اللجنة المحلية للمدربين
المادة 45:
تتكون اللجنة المحلية للمدربين من :
أ) رئيس وسكرتير وأمين مال يختارهم المجلس المحلى من بين المدربين المسجلين بالاتحاد المحلى .
ب) عضوين يختارهما المجلس المحلى من بين اعضائه .
ج) عضو تختاره اللجنة المحلية للحكام من بين أعضائها .
د) طبيب يعينه المجلس المحلى .
هـ)ثلاثة اعضاء من المدربين المؤهلين ينتخبهم المدربون من بين المدربين المسجلين بالاتحاد المحلى



اختصاصات اللجنة المحلية للمدربين
المادة 46:
تكون للجنة المحلية للمدربين الاختصاصات الاتية :

أ) الاشراف العام على التدريب والمدربين بالاتحاد المحلى .
ب) السعى لرقع المستوى الفنى للتدريب والمدربين .
ج) حفظ سجل لجميع المدربين المسجلين بالاتحاد المحلى ويشمل الكورسات التدريبية والامتحانات والترقيات والجزاءات واى تقارير اخرى .
د) الاشراف العام على تدريب وتسجيل المدربين .
هـ) العمل على نشر كل ما يتعلق بالتدريب .
و) تقديم التوصيات والملاحظات للمجلس المحلى فى جميع المسائل الفنية المتعلقة بالتدريب متى ما طلب منها المجلس المحلى ذلك .
ز) الاشراف على وضع وتنفيذ برامج منتخبات الاتحاد المحلى والاشراف على النواحى الصحية للاعبى كرة القدم بمنطقة الاتحاد المحلى.
ح) حل المشاكل المتعلقة بالتدريب والمدربين .


اجتماعات اللجنة المحلية للمدربين
المادة 47 :
تجتمع اللجنة المحلية للمدربين مرة علي الاقل كل شهر ويجب علي السكرتير الدعوة للاجتماعات وتسجيل وقائعها .
المادة 48 :
يكون النصاب القانوني متوفرا لاجتماعات اللجنة المحلية للمدربين بحضور الأغلبية المطلقة للاعضاء.
المادة 49:
تتخذ اللجنة المحلية للمدربين قراراتها بالأغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
المادة 50:
توزع اللجنة المحلية للمدربين وقائع اجتماعاتها علي أعضائها واعضاء المجلس المحلي واللجنة المركزية للمدربين .
المادة 51:
مجلس المدربين المحلي
اولا: يتكون مجلس المدربين المحلى كالاتي:
1) رئيس وسكرتير وأمين مال واعضاء اللجنة المحلية للمدربين باستثناء عضوي المجلس المحلى الممثلان في اللجنة.
2) خمسة عشر مدربا ينتخبهم المدربون المسجلون بالاتحاد المحلي
ثانياَ: ينتخب مجلس المدربين المحلي من بين اعضائه رئيساً
ثالثا: اختصاصات مجلس المدربين المحلي:
1) وضع موجهات لرفع المستوى الفني للتدريب في الاتحاد المحلي
2) اقتراح الحلول للمشكلات التى يعاني منها التدريب فى الاتحاد المحلي
3) وضع برامج التدريب والتاهيل وتنمية القدرات للمدربين في الاتحاد المحلي
4) انتخاب ممثل المدربين في الجمعية العمومية للاتحاد المحلى.
رابعا: يجتمع مجلس المدربين المحلي ثلاث اجتماعات في الموسم على الاقل ويقوم رئيس المحلس بتوجيه الدعوة للاجتماع .
خامسا: تكون مدة عضوية مجلس المدربين المحلي موسما واحدا ويتجدد انتخاب المجلس ورئيسه في كل موسم .






الفصل الرابع
المنطقة الفرعية
تكوين لجنة المنطقة الفرعية
المادة 52 :
تتكون لجنة المنطقة الفرعية من

أ) عشرة اعضاء تنتخبهم اندية المنطقة الفرعية مجتمعة ويقوم المجلس المحلى باختيار الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير وامين المال من بينهم .

ب) عضو تختاره اللجنة المحلية للحكام من بين أعضائها .

ج) عضو تختاره اللجنة المحلية للمدربين من بين أعضائها .


اختصاصات لجنة المنطقة الفرعية
المادة 53 :

تمارس اللجنة الفرعية الاختصاصات الاتية :

أ) وضع برامج وضوابط ادارة المباريات لمنافسات اندية الدرجة الثالثة فما دون.



ب) النظر فى الشكاوى وتوقيع الجزاءات وفقا للقواعد العامة واللوائح الداخلية على اندية الدرجة الثالثة والافراد التابعين لها.



ج) ادارة المباريات فى الدور والميادين الرياضية فى منطقة الاتحاد التابعة له.



د) اى اختصاصات اخرى ينص عليها فى القواعد العامة.



هـ) اى واجبات أو أعمال أخرى تسند إليها من المجلس المحلى.



و) تستأنف قرارات المنطقة الفرعية امام المجلس المحلى.


اجتماعات لجنة المنطقة الفرعية
المادة 54:

تجتمع لجنة المنطقة الفرعية مرة كل خمسة عشر يوما على الاقل .

المادة 55:
يتولى السكرتير الدعوة للاجتماعات واعداد جداول اعمالها وتسجيل وقائعها فى المحضر وارسال صورة منه الى المجلس المحلى.


المادة 56:
يعتبر النصاب القانونى لاجتماعات لجنة المنطقة الفرعية متوفرا بحضور الأغلبية المطلقة للاعضاء وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للاعضاء
الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذى صوت فيه الرئيس .






بسم الله الرحمن الرحيم
الاتحاد الرياضى السوداني لكرة القدم


النظام الأساسي للاتحاد الرياضى السوداني لكرة القدم


لسنة 2004 تعديل لسنة 2009م


الجزء الثالث



أحكام النظام الاساسى الموحد للاتحادات الفرعية



الفصل الاول


الاتحادات الفرعية


إنشاء الاتحاد الفرعي

المادة 1 :
يجوز لمجلس الإدارة إنشاء اتحاد فرعي لادارة شئون اللعبة بالإنابة عن الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم في المنطقة التي
يحددها بعد استيفاء الشروط .
أ) ان يكون بمقر الاتحاد الفرعى ملعب قانونى .

ب) الا يقل عدد الاندية بكل منطقة عن عشر اندية رياضية مسجلة لدى المفوضية الولائية وذات أهلية للانتساب للاتحاد العام وفقا للقواعد العامة .

ج) الا يقل عدد الحكام الؤهلين عن خمسة بمنطقة الاتحاد الفرعى .

د) ان يؤخذ راى اقرب اتحاد محلى بشان قيام الاتحاد الفرعى .

هـ) ان تتطلب مصلحة تنظيم وتطوير اللعبة انشاء اتحاد فرعى .

المادة 2 :
يجوز للجمعية العمومية استثناء اى اتحاد فرعى من احكام المادة (151) لأى اسباب موضوعية تدون فى محضر الجمعية العمومية .

المادة 3 :
يحدد مجلس الادارة تبعية الاتحاد الفرعى لاى اتحاد محلى او للاتحاد العام راساً.



الجمعية العمومية للاتحاد الفرعى


تكوين الجمعية العمومية للاتحاد الفرعي

المادة 4:
تتكون الجمعية العمومية للاتحاد الفرعى على الوجه الاتى :

أ) عضوان اثنان لكل نادى منتسب للاتحاد الفرعى

ب) ممثل يختاره الحكام المسجلون من بينهم

ج) ممثل واحد يختاره المدربون المسجلون من بينهم

المادة 5 :
تعقد الجمعية العمومية للاتحاد الفرعى اجتماعاً عادياً مرة واحدة فى العام بدعوة من المجلس الفرعى وتخطر كافة الجهات المعنية بجدول
أعمال الجمعية وزمان ومكان انعقادها قبل خمسة عشر يوما على الاقل من بداية اجراءات اختيار اعضاء الجمعية العمومية.
المادة 6 :
يجوز للمجلس الفرعي بمحض تقديره أو بناءاً على قرار المجلس المحلي أو بناءاً على طلب مسبب مكتوب مقدم من أكثر من نصف أعضاء الجمعية العمومية
للاتحاد الفرعي الذي يحق لهم التصويت ان يعقد جمعية عمومية طارئة للنظر في موضوع او مواضيع محددة في ظرف شهر من القرار و الطلب و في حالة عدم
الاستجابة لطلب عقد الجمعية العمومية الطارئة يرفع الأمر للمفوضية الولائية المختصة ويجوز لها فى هذه الحالة دعوة الجمعية العمومية للاجتماع الطارئ و
إدارتها على نفقة الاتحاد الفرعي.
المادة 7 :
يتولى رئيس الاتحاد الفرعى رئاسة اجتماع الجمعية العمومية وينوب عنه فى حالة غيابه نائب الرئيس وفى حالة تغيبهما تختار الجمعية من بين
أعضائها من يرأس الاجتماع
المادة 8 :
يقوم سكرتير الاتحاد الفرعى بكتابة محضر الاجتماع وينوب عنه فى حالة غيابه نائب السكرتير وفى حالة تغيبهما تختار الجمعية من بين أعضائها
من يقوم بأعمال السكرتارية
المادة 9 :
يعتبر النصاب القانونى لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الفرعى متوفرا بحضور الأغلبية المطلقة للاعضاء واذا لم يكتمل النصاب القانونى فى
الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لموعد اخر لا يتجاوز سبعة ايام ويكون النصاب القانونى للاجتماع الثانى مكتملا بحضور ثلث الاعضاء.
المادة 10 :
اذا حالت ظروف قاهرة دون اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الفرعي في الموعد المحدد لانعقادها علي المجلس الفرعي تحديد موعد جديد لانعقادها
يكون خلال خمسة عشر يوما من الموعد الاول وابلاغ جميع اعضاء الجمعية العمومية بالموعد الجديد علي الا يجوز بأي حال من الاحوال اجراء أي
تعديل في جدول الاعمال او في قائمة المرشحين.
المادة 11 :
إذا اجتمعت الجمعية العمومية للاتحاد الفرعي فعلاً وحالت اسباب دون إتمام جدول الاعمال يعتبر اجتماع الجمعية قائماً وتمتد الجلسة لموعد آخر
تحدده الجمعية العمومية علي أن يقوم المجلس الفرعي باخطار جميع الاعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية بذلك وتعتبر
القرارات التي اتخذت في الجلسة الاولي صحيحة ونافذة .
المادة 12:
يكون لكل عضو في الجمعية العمومية للاتحاد الفرعي صوت واحد ويكون التصويت حضوريا، أما بشأن الانتخابات فيكون سريا وتتخذ القرارات
بالأغلبية المطلقة للحاضرين علي ألا يقل عدد الاعضاء الحاضرين عند التصويت عن نصف الاعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع .
المادة 13 :
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية للاتحاد الفرعي الإشتراك في التصويت إن كان موضوع القرار يتعلق به ولا يشمل ذلك الانتخابات .
المادة 14:
اذا تساوت الاصوات في الانتخابات يعاد التصويت مرة اخري في ذات الجلسة واذا تساوت الاصوات للمرة الثانية يتم اختيار الفائز عن طريق القرعة .
المادة 15:
يجب علي كل عضو في الجمعية العمومية الا يدلي بصوته في بطاقة التصويت لاكثر من العدد المحدد لعضوية المجلس الفرعي والا اعتبرت باطلة .
المادة 16:
يقوم سكرتير الاتحاد الفرعي باحطار سكرتير الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم وسكرتير الاتحاد المحلي المعني والمفوضية الولائية المختصة
بمكان وزمان اجتماع الجمعية العمومية وترسل اليهم صورة من جدول الاعمال ومحضر الاجتماع .






إختصاصات الجمعية العمومية العادية
والطارئة للإتحاد الفرعي
المادة 17 :
تختص الجمعية العمومية العادية للاتحاد الفرعي بالاتي :
1) التصديق علي محضر الاجتماع السابق واقرار جدول الاعمال.
2) النظر في تقرير المجلس الفرعي عن اعماله في السنة المنتهية وبرامج نشاطه وخطة عمله للعام الجديد.
3) النظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير المراجع العام واعتمادها والنظر في مشروع الميزانية الجديدة.
4) النظر في المواضيع والمقترحات المقدمة من الاعضاء للمجلس الفرعي قبل شهرين من تاريخ الاجتماع علي ان يزكي الطلبالمقدم من
ثلاثة اعضاء علي الاقل من اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الفرعي .
5) انتخاب اعضاء المجلس الفرعي اذا انتهت دورة المجلس.
6) النظر في المواضيع والمقترحات المقدمة من المجلس الفرعي والمضمنة في جدول الاعمال .
7) أي أمر آخر وارد في جدول الأعمال .
المادة 18 :
تختص الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد الفرعى بالاتى :
أ) اسقاط العضوية من كل أو بعض أعضاء المجلس الفرعي.
ب) شغل أي مناصب شاغرة في المجلس الفرعي.
ج) ابطال قرار المجلس الفرعي.
د) المسائل الهامة والعاجلة الاخري الواردة في جدول الاعمال والتي عقدت الجمعية العمومية الطارئة اصلا لمناقشتها.
المادة 19 :
يشترط ان تكون جميع المواضيع التي تنظرها الجمعية العمومية للاتحاد الفرعي مدرجة مسبقا في جدول الاعمال ولايجوز لها ان تنظر في مسائل اخري
كما لايجوز لها ان تعيد النظر في امر سبق ان اتخذت فيه قرارا الا بعد مضي سته اشهر ولا ينطبق هذا القيد الزمني علي طلب سحب الثقة.






الفصل الثانى
مجلس ادارة الاتحاد الفرعي
تكوين مجلس ادارة الاتحاد الفرعي
المادة 20 :

يدير شئون الاتحاد الفرعي مجلس ادارة يتكون من

أ) رئيس ونائب رئيس وسكرتير وأمين مال تنتخبهم الجمعية العمومية للاتحاد الفرعي من خارج أعضائها.

ب) خمسة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للاتحاد الفرعي من بين أعضائها ممثلي الاندية.

ج) رئبس اللجنة الفرعية للحكام.

د) رئبس لجنة التدريب الفرعية

المادة 21 :
يجوز للمجلس الفرعي بعد اكتمال عضويته اختيار نواب للسكرتير وأمين المال من بين اعضائه اذا رأى ذلك .
المادة 22 :
لايزيد عدد اعضاء المجلس الفرعي عن ثلث اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الفرعي .
المادة 23 :
لايجوز ان يستمر أي من اعضاء المجلس الفرعي في مجلس ادارة أي نادي منتسب للاتحاد العام بعد اختياره او تعيينه في المجلس .


اختصاصات المجلس الفرعي
المادة 24 :
تكون للمجلس الفرعي الإختصاصات التالية
أ) دعوة الجمعية العمومية للاتحاد الفرعي للانعقاد وتنفيذ قراراتها
ب) ادارة شئون اللعبة فى منطقة الاتحاد الفرعى وفقا لاحكام هذا النظام الاساسى والقواعد العامة واى لوائح وتوجيهات يصدرها الاتحاد الرياضى
السودانى لكرة القدم.
ج) إدارة منافسات الدوري في منطقته وسائر المنافسات الأخرى التي يقررها وفقا لهذا النظام الأساسي و القواعد العامة وأي لوائح و توجيهات يصدرها
مجلس الإدارة .
د) نقض او تعديل اى قرار تصدره اى هيئة او لجنة تابعة له بما لا يتعارض مع القواعد العامة.
هـ) اعداد الحساب الختامى والميزانية وعرضها على المراجع الذى يعينه المراجع العام وتقديمها للجمعية العمومية لاعتمادها.
و) تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية فى مجال اللعبة .
ز) اتخاذ اجراءات المحاسبة ضد اى هيئة او لجنة او نادى منتسب او اى عضو او لاعب او حكم او مدرب تابع له او تحت اشرافه وفقا للقواعد العامة.
ح) اى اختصاصات اخرى توكلها له الجمعية العمومية للاتحاد الفرعى او الاتحاد المحلى المختص او الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم.


اجتماعات المجلس الفرعى
المادة 25 :
1) يجتمع المجلس الفرعى مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر ويجوز له ان يعقد اجتماعات طارئة حسبما تقتضى الضرورة وبناء على دعوة من الرئيس او طلب مقدم من ثلث الاعضاء .
2) يعتبر النصاب القانونى لاجتماع المجلس متوفرا بحضور نصف الاعضاء وتتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى صوت فيه الرئيس.
3) ترسل صورة من محضر اجتماعات المجلس الفرعى الى جميع اعضائه والمجلس المحلى.


مدة عضوية المجلس الفرعى
المادة 26 :
تكون مدة عضوية المجلس الفرعى ثلاث سنوات ويجوز اعادة انتخاب او اختيار اى من اعضائه .






الفصل الثالث
اللجان المساعدة
المادة 27 :
تكون للمجلس الفرعى اللجان المساعدة الاتية:
أ) اللجنة الفرعية للحكام
ب) اللجنة الفرعية للمدربين
المادة 28 :
تكون المدة المقررة للجان المساعدة للمجلس الفرعى لموسم لعب واحد
المادة 29 :
تنتهى عضوية جميع اللجان المساعدة بانتهاء فترة عضوية المجلس الفرعى او عند حله لاى سبب من الاسباب
المادة 30 :
يجوز اعادة اختيار اى من اعضاء اللجان المساعدة


اللجنة الفرعية للحكام
المادة 31 :
تتكون اللجنة الفرعية للحكام من :
أ) رئيس وسكرتير يختارهما المجلس الفرعى من الحكام المسجلين العاملين من الدرجات .
ب)عضوين يختارهما الحكام المسجلين بالاتحاد الفرعى
ج) عضوين يختارهما المجلس الفرعى من بين اعضائه
المادة 32 :
لا يجوز لاى من اعضاء اللجنة الفرعية للحكام المعين او المختار بعد اختيارهم او تعيينهم ان يجمع بين عضويته وعضوية أي
نادى منتسب للاتحاد العام .


اختصاصات اللجنة الفرعية للحكام
المادة 33 :
تكون للجنة الفرعية للحكام الاختصاصات الاتية :-
أ) الاشراف العام على التحكيم وادارته ومراقبته فى الاتحاد الفرعى.
ب) السعى لرفع المستوى الفنى للتحكيم والحكام بالاتحاد الفرعى.
ج) حفظ سجل عام لجميع الحكام المسجلين بالاتحاد الفرعى يشمل ذلك الامتحانات والترقيات والكورسات والجزاءات واى تقارير اخرى.
د) الاشراف على تدريب وتسجيل الحكام بالاتحاد الفرعى.
هـ) تبصير الحكام بقوانين اللعبة او التعديلات التى تظهر عليها.
و) تعيين حكام المباريات التى ينظمها الاتحاد الفرعى.
ز ) اتخاذ اجراءات المحاسبة وفق ما تحدده القواعد العامة ضد اى حكم يسئ السلوك او يخالف احكام النظام الاساسى او القواعد العامة او
اللوائح الداخلية للاتحاد الفرعى .




اجتماعات اللجنة الفرعية للحكام
المادة 34 :
أ) تجتمع اللجنة الفرعية للحكام مرة واحدة كل اسبوعين على الاقل ويجوز لها ان تعقد اجتماعات طارئة حسبما تقتضى الضرورة بناء على دعوة
من رئيسها او طلب مقدم من نص ف أعضائها .
ب) تشكل الاغلبية المطلقة للاعضاء النصاب القانونى لاجتماعات اللجنة الفرعية للحكام .
ج) تتخذ اللجنة الفرعية للحكام قراراتها بالاغلبية المطلقة للحاضرين وفى حالة تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى يصوت فيه الرئيس .
د) يقوم السكرتير بتسجيل وقائع اجتماعات اللجنة فى سجل خاص يتلى فى الاجتماع التالى وتوزع وقائعه على اعضاء اللجنة واعضاء الجلس الفرعى.


اللجنة الفرعية للمدربين
المادة 35 :

تتكون اللجنة الفرعية للمدربين من .

أ) رئيس وسكرتير يختارهما المجلس الفرعى من بين المدربين المؤهلين المسجلين بالاتحاد الفرعى .

ب) ثلاثة من المدربين المسجلين المؤهلين ينتخبهم المدربين المسجلين من بينهم

ج) عضو يختاره المجلس الفرعى من بين اعضائه .

د) عضو تختاره اللجنة الفرعية للحكام من بين أعضائها .

المادة 36 :
إذا لم يتوفر في الاتحاد الفرعي العدد الكافي من المدربين المؤهلين المسجلين لتكوين اللجنة الفرعية للمدربين يجوز في هذه الحالة تكوين

اللجنة من المدربين المسجلين الموجودين.



اختصاصات اللجنة الفرعية للمدربين
المادة 37 :
تختص اللجنة الفرعية للمدربين بالاتى :

أ) الاشراف على التدريب والمدربين بالاتحاد الفرعى

ب) السعى لرفع المستوى الفنى للتدريب والمدربين

ج) حفظ سجل عام لجميع المدربين المسجلين بالاتحاد الفرعى ويشمل ذلك الكورسات التدريبية والامتحانات والترقيات والجزاءات واى بيانات اخرى

د) الاشراف على تدريب المدربين وتسجيلهم


اجتماعات اللجنة الفرعية للمدربين
المادة 38 :
تجتمع اللجنة الفرعية للمدربين مرة واحدة كل شهر على الاقل ويجوز لها ان تعقد اجتماعا طارئا حسبما تقتضى الضرورة بناء على دعوة رئيس
اللجنة او بطلب مقدم من نصف أعضائها.

المادة 39 :
تشكل الاغلبية المطلقة للاعضاء النصاب القانونى لاجتماعات اللجنة الفرعية للمدربين
المادة 40 :
تتخذ اللجنة الفرعية للمدربين قراراتها بالاغلبية المطلقة للحاضرين وفى حالة تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى يصوت فيه الرئيس .


المادة 41 :
تقوم اللجنة الفرعية للمدربين بتسجيل وقائع اجتماعاتها فى سجل خاص وتتلى فى الاجتماع وتعمل اللجنة على توزيع الوقائع على الاعضاء واعضاء

المجلس الفرعى .






الفصل الرابع
الواجبات والالتزامات
المادة 42:
أ) واجبات الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم تجاه الاتحاد الدولي لكرة القدم:
1) الالتزام التام بالنظام الاساسي للاتحاد الدولي وقواعده وتوجيهاته وقراراته.
2) المشاركة في المنافسات التى ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.
3) سداد قيمة الاشتراك السنوى للاتحاد الدولي لكرة القدم.
ب) واجبات الاتحاد المحلي والاتحاد الفرعي:
يلتزم الاتحاد المحلي والاتحاد الفرعي بالنظام الاساسي والقواعد العامة وقرارات الجمعية العمومية وقرارات وتوجيهات مجلس الادارة واللوائح
التي يصدرها لتنظيم النشاط الرياضي والموسم الرياضي واي لوائح اخرى يصدرها مجلس الادارة وان يقوم بتنفيذ كل ما يصدر اليه من مجلس
ادارة الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم.
ج) التزامات الاندية المنتسبة وأعضائها:
1) تلتزم الاندية المنتسبة للاتحاد العام واعضاؤها بكل ماهو منصوص عليه في نظامه الاساسي وقواعده وقرارات الجمعية العمومية وقرارات
مجلس الادارة وتوجيهاته ولوائحه التى يصدرها لتنظيم النشاط الرياضي والموسم الرياضي واي لوائح اخرى يصدرها مجلس الادارة
كما تلتزم الاندية واعضاؤها بقرارات الاتحادات المحلية او الفرعية التى تتفق مع النظام الاساسي والقواعد العامة وقرارات
الجمعية العمومية وقرارات مجلس الادارة وتوجيهاته ولوائحه.
2) احترام قوانين اللعبة.
3) الالتزام التام باي واجبات نابعة من هذا النظام الاساسي او اللوائح.
4) عدم نقل أي نزاع رياضي للمحاكم وتلتزم بان ترفع أي خلاف لاجهزة الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم المختصة او الاتحاد
الافريقي لكرة القدم او الاتحاد الدولي لكرة القدم كل حسب اختصاصه.
المادة 43:
أ) يجوز للاتحاد العام أن ينشئ لجنة محكمين رياضية محايدة للنظر في النزاعات او الخلافات وفق لائحة يصدرها وتكون قراراتها ملزمة
للاتحاد العام واي من اجهزته واي من الاندية المنتسبة له وأعضائها.
ب) يقر الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم وأي من اجهزته وانديته المنتسبة له بالتزامه بتنفيذ أي احكام تصدرها محكمة التحكيم
الدولية للرياضة التى مقرها مدينة لوزان (سويسرا) وفق ما ينص عليه النظام الاساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم.


المادة 44:
أي اتحاد محلى او فرعى او نادي منتسب واعضائهم لا يلتزم بما ورد في المواد اعلاه يكون عرضة للمحاسبة واتخاذ أي عقوبات ضده والتى تشمل:
اولاً: الهيئات
1) لفت النظر.
2) الانذار
3) الغرامة المالية
4) الغاء نتيجة المباراة
5) اعادة المباراة
6) حذف نقاط من الرصيد
7) اجراء مباريات بدون جمهور
8) نقل المباريات خارج الارض
9) اعتبار الفريق مهزوما
10) الايقاف عن اللعب
11) الاقصاء من المنافسة
12) الهبوط للدرجة الادني
13) الغاء الانتساب
14) الحرمان من التسجيل
15) الشطب
ثانياً: الأفراد:
1) لفت النظر
2) الانذار
3) الغرامة
4) ايقاف عن مزاولة النشاط
5) الحرمان من الجلوس في المقصورة
6) سحب اذن الدخول او البطاقة
7)التجميد او الشطب






الفصل الخامس
المراجعة و التحقيق والتسليم والتسلم
المادة 45 :
أ) يجب على مجلس الإدارة تقديم حساباته لديوان المراجعة العامة او من يفوضه
ب) كما يجب على الاتحادات المحلية و الفرعية تقديم حساباتها لديوان المراجعة العامة او من يفوضه ليقوم بمراجعتها .
المادة 46:
يقدم مجلس الإدارة و المجالس المحلية والمجالس الفرعية جميع دفاتر الحسابات ومستندات الإيرادات والمصروفات الخاصة بها لديوان المراجعة
العامة او من يفوضه ليمارس مهامه المنصوص عليها في المادة (44/ب) من أحكام هذا الجزء من النظام الأساسي
المادة 47:
يقدم مجلس الإدارة ومجالس الاتحادات المحلية و الفرعية حساباتها لديوان المراجعة العامة او من يفوضه قبل شهرين من تاريخ انعقاد الجمعية
العمومية للسنة المالية التي كانت الجمعية العمومية او مجلس الإدارة او المجلس المحلي او المجلس الفرعي مسئولا عن الصرف فيها أما في حالة
عدم تقديم تلك الحسابات في الفترة المحددة تقوم المفوضية الاتحادية او الولائية باتخاذ الاجراءات المنوص عليها
في المادة (21) (ج) (د) (هـ) من القانون.
المادة 48:
تقدم حسابات المراجعة للسنة المالية المنصوص عليها بشهادة المراجع لمجلس الادارة او المجلس المحلى او المجلس الفرعى المختص فى
مدة لاتتجاوز الثلاثة اشهر من بداية السنة المالية الجديدة.
المادة 49:
توزع الحسابات الختامية المراجعة للاتحاد العام على جميع الاتحادات المحلية او الفرعية وتوزع الاتحادات المحلية او الفرعية حساباتها
الختامية المراجعة للاندية المنتسبة
المادة 50 :
يجوز لمجلس الادارة او الجمعية العمومية المختصة اجراء تحقيق فى اى صرف قام به الاتحاد المحلى او الفرعى لمعرفة اسباب الصرف كما
يجوز للجمعية العمومية المختصة أو مجلس الادارة تكليف اى لجنة للقيام بذلك التحقيق وتقديم تقارير لمجلس الادارة او الجمعية العمومية المختصة.
المادة 51:
يجب ان يقوم كل من تنتهى دورته من اعضاء الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم او الاتحادات المحلية او الفرعية او اى هيئة تابعة تسليم
اى سجلات او مستندات او اموال او ممتلكات او عهد يحصل عليها اثناء عضويته للاتحاد المحلى خلال ثلاثين يوما من انتهاء تلك الدورة فى
حالة عدم وجوده ان يقوم بتسليم المستندات والاموال والممتلكات والعهد لمجلس الاتحاد المعنى الجديد او اى شخص يعين لهذا الغرض ولا يجوز
باى حال من الاحوال ان يحتفظ العضو الذى انتهت دورته باى من المستندات والممتلكات او اموال او عهد الاتحاد المعنى .
المادة 52 :
اذا انتهت عضوية اى شخص فى مجلس ادارة الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم او اى من لجانه او مجلس ادارة الاتحاد المحلى او الفرعى
او اى من لجانه بالاستقالة او خلافه فيجب عليه ان يسلم ما بطرفه من مستندات او اموال وممتلكات وعهد خاصة بالاتحاد الرياضى السودانى
لكرة القدم او المحلى او الفرعى الى سكرتيرالاتحاد المعنى خلال ثلاثين يوما من انتهاء عضويته.
المادة 53 :
يجب على مجلس الادارة او المجلس المحلى او الفرعى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال اى شخص او هيئة بغرض استرداد اى اموال
او ممتلكات او عهد خاصة بالاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم او الاتحاد المحلى او الاتحاد الفرعى .






الفصل السادس


الاحكام الختامية

المادة 54:
يجوز لمجلس الادارة البت في أي موضوع او حالة لم تنص عليها في هذا النظام الاساسي أو القواعد العامة أو اللوائح الداخلية أو القرارات
أو التوجيهات التي اصدرتها الجمعية العمومية علي ان يكون أي قرار يتخذه مجلس الادارة في الموضوع أو الحالة نافذة ولكنه لاياخذ الصفة الدائمة
حتي تؤيده الجمعية العمومية في اول اجمتاع لها.
المادة 55:
تلتزم جميع اجهزة الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم وأعضائها بما في ذلك اجهزة الاتحادات المحلية والفرعية وأعضائها بقرار الجمعية العمومية
للإتحاد العام في القضايا التي تعرض امامها ولا يحق لاي جهازاو عضو ان يقرر ما يتعارض مع قرارات الجمعية العمومية .
المادة 56:
توزع قرارات الجمعية العمومية في أي قضية تعرض عليها علي جميع اجهزة الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم والاتحادات المحلية والفرعية
وعلي تلك الاجهزة تطبيق هذا المبدا العام فيما يقرر علي القضايا التي تطرقها ويسرى هذا علي القرارات التي صدرت قبل اجازة هذا النظام الاساسي .
المادة 57 :
تلتزم جميع اجهزة الاتحاد المحلي او الاتحاد الفرعي بقرارت جمعياتها العمومية بشرط الا تتعارض مع النظام الاساسي والقواعد العامة او أي لوائح
او قرارات يصدرها الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم.
المادة 58:
تستمر عضوية أي عضو منتخب في مجلس او لجنة حتي نهاية مدة المجلس او اللجنة ولايجوز سحب الثقة او انهاء عضويته الاعن طريق الجمعية العمومية المختصة.
المادة 59:
في حالة استقالة رئيس الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم أو رئيس الاتحاد المحلي أو الفرعي يقوم بأعبائه نائب رئيس الاتحاد الرياضى السودانى
لكرة القدم أو المحلي أو الفرعي حسب مقتضي الحال حتي ينتخب خلفاً له .
المادة 60:
في حالة استقالة كل من الرئيس والسكرتير في وقت واحد يتولي نائب الرئيس الرئاسة وامين المال السكرتارية حتى ينتخب خلفا لهما.
المادة 61:
في حالة انتخاب او اختيار أي عضو ليشغل أي منصب شاغر في مجلس ادارة او لجنة اثناء دورة المجلس او اللجنة تكون مدة عضوية ذلك العضو لبافي
الفترة المتبقية لدورة المجلس او اللجنة فقط وتنتهي عضوية جميع اعضاء المجلس او اللجان بانتهاء وجود المجلس او اللجنة بانتهاءالدورة او الاستقالة
او سحب الثقة منه .
المادة 62:
تنظيم الشئون المالية للاتحاد العام أو الاتحادات المحلية أو الفرعية وانصبة الهيئات من دخول المباريات وفق احكام لائحة داخلية مالية يصدرها مجلس الادارة .



انتساب الاندية

المادة 63:
يكون انتساب الاندية وفق الاحكام الواردة في القواعد العامة.


مؤتمر الأندية

المادة 64 :
ينظم مجلس ادارة كل اتحاد محلي او اتحاد فرعي مؤتمرا تداوليا سنويا خلال شهر رمضان من كل عام لمدة يوم او اكثر يدعي له مندوب كل نادي منتسب
يحضره اعضاء المجلس المحلي او الفرعي واللجنة الادارية ولجنتي التحكيم والتدريب ولجان المناظق الفرعية وذلك للتداول في المواضيع بشئون اللعبة .



اللاعبون

المادة 65:
يتم تسجيل اللاعبين للأندية المنتسبة للاتحاد العام أو الاتحادات المحلية والفرعية وفقاً للنظام الأساسي والقواعد العامة .
المادة 66:
يعتبر أي لاعب تم تسجيله وفقا للمادة (65) من أحكام هذا الجزء من النظام الاساسى لاعبا للاتحاد العام أولاً والاتحاد المحلي أو الفرعي ثانياً
والنادي أو الفريق المسجل في كشوفاته ثالثاً.






الحكام والمدربون

أولاً: الحكام
المادة 67:
يتم تسجيل الحكام في الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم وفي الاتحاد المحلي أو الفرعي الذي يتبع له وفقاً للقواعد العامة.
المادة 68:
مجلس الادارة أو المجلس المحلي أو المجلس الفرعي هو الجهة المختصة بشئون التحكيم تساعده في ذلك لجان التحكيم المركزية والمحلية
أوالفرعية وفقا لأحكام النظام الاساسي والقواعد العامة أو أي لوائح أو قرارات صادرة بموجبها .
المادة 69:
لايجوز لاي حكم مسجل ان يشترك في أي ادارة او تنظيم او اجراء أي مبارة يكون أحد أو كلا طرفيها فريق منتسب إلا بموافقة مجلس الادارة
أو المجلس المحلي او الفرعي المختص.
المادة 70:
يعتبر طلب الحكم وقبوله التسجيل قبولاً لتطبيق أحكام النظام الاساسي وأي قواعد أو لوائح أو أوامر أو قرارات تصدر بموجبه عليه ولايجوز لأي
حكم مسجل اللجؤ للقضاء في أي قضية أو نزاع رياضي بينه وبين الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم أو المحلي أو الفرعي أثناء تسجيله .

ثانياً :المدربون
المادة 71:
تكون صلة مدربي كرة القدم بالاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم او المحلي او الفرعي حسب ماينص عليه هذا النظام الاساسي او أي قواعد
او لوائح او قرارات تصدر بموجبه .



تعديل إو إلغاء مواد النظام الأساسي

المادة 72:
يجوز للجمعية العمومية العادية أو الطارئة تعديل أو إلغاء أي من مواد هذا النظام الأساسي بأغلبية ثلثي العدد الكلي للجمعية العمومية لمن يحق لهم التصويت.



حل الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم

المادة 73 :
لايجوز حل الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم الابواسطة الجمعية العمومية الطارئة تدعي لهذا الغرض ويصدر القرار باغلبية ثلاثة أرباع العضوية
الكلية للجمعية العمومية.
المادة 74 :
اذا اتخذ الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم قراراً بحل نفسه فلا يعتبر هذا الحل نافذا إلا بموافقة المفوضية الاتحادية.
المادة 75:
تقوم المفوضية بتصفية الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم لسداد ديونه واستيفاء حقوقه لدي الغير .
المادة 76:
تؤول أموال الاتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم المنقولة أو الثابتة للوزير.






الفصل السابع
موجهات عامة
المادة 77:
اتحاد كرة القدم السوداني وكل اتحاداته ومناطقه وروابطه وكل الأندية المنتسبة إليه يمارسون كرة القدم وفقاً لقانون اللعبة الصادر من المجلس
التشريعي الدولي لكرة القدم (ifab) وهو الجهة الوحيدة التي تضع قانون اللعبة وتعديله.
المادة 78:
الأندية المنتسبة لاتحاد كرة القدم السوداني لا يمكن لها الانتساب لأي اتحاد وطني آخر أو المشاركة في منافسات ينظمها اتحاد وطني آخر بدون
موافقة الاتحاد السوداني لكرة القدم وموافقة الاتحاد الوطني الآخر وموافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم إلا في بعض الظروف الاستثنائية.
المادة 79:
إن سلطة تنظيم المنافسات والمباريات الدولية بين فرق المنتخبات أو فرق الأندية هي من اختصاص الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا يمكن أن تقام مباراة أو
منافسة دون إذن مسبق من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم وإذن الاتحاد القاري المعني بحسب ما تتطلبه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.
المادة 80:
اتحاد كرة القدم السوداني مقيد بالتوافق مع روزنامة المباريات الدولية الموضوعة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.
المادة 81:
الاتحادات المحلية والفرعية والمناطق هي هيئات وسيطة تابعة لاتحاد كرة القدم السوداني ومعترف بها بواسطته ويحدد نظامه الأساسي دورها وسلطتها وحقوقها
وواجباتها وتعتمد أنظمتها الأساسية (إذا وجدت) ولوائحها بواسطة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السوداني.
المادة 82:
تتخذ الأندية المنتسبة لاتحاد كرة القدم السوداني كل القرارات المتعلقة بعضويتها بصورة مستقلة عن أن تدخل خارجي وهذا الالتزام باستقلال قرارها يسري بغض
النظر عن تركيبة تكوينها.
المادة 83:
لا يجوز بأي حال أن يكون لشخص أو لجهة اعتبارية كالشركات وغيرها السلطة والتحكم في أكثر من نادي متى ما كان من المحتمل أن تتعرض سلامة
أي مباراة أو منافسة للخطر.
المادة 84:
تتقيد أجهزة ومسئولي اتحاد كرة القدم السوداني بالنظام الأساسي واللوائح الموجهات والقرارات وميثاق الأخلاق للاتحاد الدولي لكرة القدم وللاتحاد الأفريقي.
المادة 85:
اتحاد كرة القدم السوداني وهيئاته والأندية المنتسبة له وأعضائه واللاعبين والإداريين ووكلاء اللاعبين ووكلاء تنظيم المباريات مقيدون تماماً بأي قرار نهائي
صادر من أجهزة الاتحاد الدولي لكرة القدم أو من محكمة التحكيم الدولية للرياضة في لوزان بسويسرا ويلتزمون بتنفيذ القرار.
المادة 86:
أي اسئتناف ضد قرار نهائي وملزم صادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم يمكن أن تنظر فيه محكمة التحكيم الدولية للرياضة بلوزان فيما عدا الاستئنافات ضد
القرارات في انتهاكات قانون اللعبة وقرارات التوقيف حتى أربعة مباريات أو حتى ثلاثة أشهر.
المادة 87:
محكمة التحكيم الدولية للرياضة في لوزان لا تنظر في أي استئناف ضد قرار صادر من لجنة تحكيم مستقلة تماماً تابعة تماماً لاتحاد كرة القدم السوداني
أو الاتحاد الأفريقي.






شــــــــــهــــــــادة




اشهد ان الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم قد اجازت وبالاجماع النظام الاساسي للاتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم لسنة 2004م المعدل 2009م. فى يوم الخميس الموافق العاشر من شهر ديسمبر من العام 2009م و يسرى مفعول هذا النظام الاساسى اعتبارا من تاريخ اجازته واعتماده بواسطة المفوضية الاتحادية لتسجيل هيئات الشباب والرياضة وفقا لسلطاتها المنصوص عليها في المادة (21) (ح)



من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003م.











كمال حامد ابراهيم شداد مجدى شمس الدين عبد المجيد

رئيس الاتحاد السودانى لكره القدم سكرتير الاتحاد السودانى لكره القدم



يــعـتـمــد




مولانا/ الريح وداعة الله



المفوض الاتحادي لتسجيل هيئات الشباب والرياضة

انتــــهى بحمد الله نتمنى الفائدة للجميع





ا
محمد سليمان
محمد سليمان
مشرف القسم الترفيهي

عدد الرسائل : 1306
بلد الإقامة : saudi arabia
الإسم الكامل : محمد سليمان محمد ابو عاقلة
نقاط : 8817
تاريخ التسجيل : 18/03/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى